نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 236
وفساد [١] توهّم اختلال أركانه فيما كان المتيقّن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة. إمّا لعدم اليقين بثبوتها في حقّهم [٢] وإن علم بثبوتها سابقا في حقّ آخرين ، فلا شكّ في بقائها أيضا بل في ثبوت مثلها ، كما لا يخفى. وإمّا لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة ، فلا شكّ في بقائها حينئذ ولو سلّم اليقين بثبوتها في حقّهم [٣].
وذلك [٤] لأنّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلّف ، كانت محقّقة وجودا أو مقدّرة ـ كما هو قضيّة القضايا المتعارفة المتداولة ، وهي قضايا حقيقيّة ـ ، لا خصوص الأفراد الخارجيّة ـ كما هو قضيّة القضايا الخارجيّة ـ ، وإلّا لما صحّ الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة ، ولا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها ، كان [٥] الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامّة أفراد المكلّف ممّن وجد أو يوجد ، وكان الشكّ فيه كالشكّ في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة [٦] لغير من وجد في زمان ثبوته.
والشريعة السابقة [٧] وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا ، إلّا أنّه لا يوجب
[٦] في كفاية اليقين بثبوته بحيث لو كان باقيا ولم ينسخ لعمّه ، ضرورة صدق أنّه على يقين منه فشكّ فيه بذلك ، ولزوم اليقين بثبوته في حقّه سابقا بلا ملزم.
وبالجملة : قضيّة دليل الاستصحاب جريانه لإثبات حكم السابق للّاحق وإسرائه إليه فيما كان يعمّه ويشمله لو لا طروء حالة معها يحتمل نسخه ورفعه ، وكان دليله قاصرا عن شمولها من دون لزوم كونه ثابتا له قبل طروئها أصلا ، كما لا يخفى. منه [أعلى الله مقامه].
لا يخفى : إنّ هذه التعليقة ليست في بعض النسخ.
[٧] وهذا جواب عن الشقّ الثاني من الإشكال. وهو ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد ـ
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 236