responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 234

قلت [١] : لا يكاد يضرّ استصحابه [٢] على نحو كان قبل عروض الحالة الّتي شكّ في بقاء الحكم المعلّق [٣] بعده ، ضرورة أنّه [٤] كان مغيّا بعدم ما علّق عليه المعلّق ، وما كان كذلك لا يكاد يضرّ ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب ، لعدم المضادّة بينهما ، فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبل بلا منافاة أصلا [٥] ، وقضيّة ذلك [٦] انتفاء الحكم المطلق [٧] بمجرّد ثبوت ما علّق عليه المعلّق [٨] ؛ فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلّيّة ، فإذا شكّ في حرمته المعلّقة بعد عروض حالة عليه شكّ في حلّيّته المغيّاة لا محالة أيضا ، فيكون الشكّ في حلّيّته أو حرمته فعلا بعد عروضها متّحدا خارجا مع الشكّ في بقائه على ما كان عليه من الحلّيّة والحرمة بنحو كانتا عليه ، فقضيّة استصحاب حرمته المعلّقة ـ بعد عروضها [٩] الملازم لاستصحاب حلّيّته المغيّاة ـ حرمته


[١] وحاصل الجواب : أنّ الحلّيّة الثابتة لماء العنب ليست حلّيّة مطلقة ، بل تكون مغيّاة بالغليان ، فإنّ الغليان ذو جهتين : (إحداهما) كونه شرطا لحرمة ماء العنب. و (ثانيتهما) كونه غاية للحلّيّة الثابتة له. فإذا تبدّلت حالة العنب وطرأت عليه حالة الزبيبيّة يستصحب الحلّيّة المغيّاة به ، كما يستصحب الحرمة المعلّقة عليه ، ولا تعارض بين الاستصحابين ، لعدم التنافي بين الحكمين ، فإنّ مقتضى استصحاب الحلّيّة المغيّاة بالغليان هو انتفاء الحلّيّة بعد حصول الغليان ، كما أنّ مقتضى استصحاب الحرمة المعلّقة عليه هو ثبوت الحرمة بعد حصوله.

[٢] أي : استصحاب ضدّه المطلق ، وهو الحلّيّة في مثال العنب.

[٣] وفي بعض النسخ : «حكم المعلّق». والصحيح ما أثبتناه. والمراد من الحكم المعلّق هو الحرمة في مثال العنب.

[٤] أي : ضدّه المطلق ، وهو الحلّيّة في المثال المذكور.

[٥] أي : فتكون الحلّيّة المغيّاة بالغليان والحرمة المشروطة به ـ بعد طروء حالة الزبيبيّة ـ مجتمعين بالاستصحاب ، كما كانا مجتمعين بالقطع للعنب قبل طروء حالة الزبيبيّة.

[٦] أي : قضيّة كون الحلّيّة مغيّاة بالغليان وكون الحرمة مشروطة به.

[٧] وهو الحلّيّة.

[٨] أي : بمجرّد ثبوت الغليان.

[٩] الضمير في «عروضها» يرجع إلى الحالة. وقد مرّ أنّ كلمة «عروض» من الأغلاط المشهورة ويكون الصحيح : «عرض».

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست