نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 229
لا يقال : إنّ الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن اخذ ظرفا لثبوت الحكم في دليله ، ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته ، فلا مجال إلّا لاستصحاب عدمه.
فإنّه يقال : نعم ، لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقّة ونظر العقل ؛ وأمّا إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أنّ الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين ، قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأوّل ، وشكّ في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه في الزمان الثاني ، فلا يكون مجال إلّا لاستصحاب ثبوته.
لا يقال : فاستصحاب كلّ واحد من الثبوت والعدم يجري ، لثبوت كلا النظرين [١] ، ويقع التعارض بين الاستصحابين ، كما قيل [٢].
فإنّه يقال : إنّما يكون ذلك لو كان في الدليل [٣] ما بمفهومه يعمّ النظرين ، وإلّا فلا يكاد يصحّ [٤] إلّا إذا سيق بأحدهما ، لعدم إمكان الجمع بينهما ، لكمال المنافاة بينهما [٥] ، ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمّهما ، فلا يكون هناك إلّا استصحاب واحد ، وهو استصحاب الثبوت فيما إذا اخذ الزمان ظرفا ، واستصحاب العدم فيما إذا اخذ قيدا ، لما عرفت من أنّ العبرة في هذا الباب بالنظر العرفيّ.
ولا شبهة في أنّ الفعل فيما بعد ذاك الوقت معه قبله [٦] متّحد في الأوّل [٧] ومتعدّد في الثاني [٨] بحسبه [٩] ، ضرورة أنّ الفعل المقيّد بزمان خاصّ غير الفعل
[٥] فإنّه بناء على القيديّة لا يكون رفع اليد عن الحكم بعد ذلك الزمان نقضا للحكم السابق ، وبناء على الظرفيّة يكون رفع اليد عنه بعد ذلك الزمان نقضا له ، فلا يمكن الجمع بينهما.
[٦] وفي بعض النسخ : «مع قبله». والضمير في قوله : «قبله» يرجع إلى ما بعد ذلك الوقت.