responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 229

لا يقال : إنّ الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن اخذ ظرفا لثبوت الحكم في دليله ، ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته ، فلا مجال إلّا لاستصحاب عدمه.

فإنّه يقال : نعم ، لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقّة ونظر العقل ؛ وأمّا إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أنّ الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين ، قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأوّل ، وشكّ في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه في الزمان الثاني ، فلا يكون مجال إلّا لاستصحاب ثبوته.

لا يقال : فاستصحاب كلّ واحد من الثبوت والعدم يجري ، لثبوت كلا النظرين [١] ، ويقع التعارض بين الاستصحابين ، كما قيل [٢].

فإنّه يقال : إنّما يكون ذلك لو كان في الدليل [٣] ما بمفهومه يعمّ النظرين ، وإلّا فلا يكاد يصحّ [٤] إلّا إذا سيق بأحدهما ، لعدم إمكان الجمع بينهما ، لكمال المنافاة بينهما [٥] ، ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمّهما ، فلا يكون هناك إلّا استصحاب واحد ، وهو استصحاب الثبوت فيما إذا اخذ الزمان ظرفا ، واستصحاب العدم فيما إذا اخذ قيدا ، لما عرفت من أنّ العبرة في هذا الباب بالنظر العرفيّ.

ولا شبهة في أنّ الفعل فيما بعد ذاك الوقت معه قبله [٦] متّحد في الأوّل [٧] ومتعدّد في الثاني [٨] بحسبه [٩] ، ضرورة أنّ الفعل المقيّد بزمان خاصّ غير الفعل


[١] أي : نظر العرف ونظر العقل.

[٢] والقائل هو المحقّق النراقيّ في مناهج الأحكام والاصول : ٢٣٧ ـ ٢٣٨.

[٣] أي : دليل الاستصحاب.

[٤] أي : فلا يكاد يصحّ جريان الاستصحاب.

[٥] فإنّه بناء على القيديّة لا يكون رفع اليد عن الحكم بعد ذلك الزمان نقضا للحكم السابق ، وبناء على الظرفيّة يكون رفع اليد عنه بعد ذلك الزمان نقضا له ، فلا يمكن الجمع بينهما.

[٦] وفي بعض النسخ : «مع قبله». والضمير في قوله : «قبله» يرجع إلى ما بعد ذلك الوقت.

والأولى أن يقول : «معه في ذلك الوقت».

[٧] أي : فيما إذا اخذ الزمان ظرفا.

[٨] أي : فيما إذا اخذ الزمان قيدا.

[٩] أي : بحسب العرف.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست