نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 226
حدوثه. ولكنّه ينحلّ [١] بأنّه لا يختلّ به ما هو الملاك في الاستصحاب [٢] بحسب تعريفه ودليله حسبما عرفت.
ثمّ إنّه لا يخفى أنّ استصحاب بقاء الأمر التدريجيّ إمّا يكون من قبيل استصحاب الشخص أو من قبيل استصحاب الكلّيّ بأقسامه ؛ فإذا شكّ في أنّ السورة المعلومة الّتي شرع فيها تمّت أو بقي شيء منها صحّ فيه [٣] استصحاب الشخص والكلّيّ ؛ وإذا شكّ فيه [٤] من جهة تردّدها بين القصيرة والطويلة كان من القسم الثاني ؛ وإذا شكّ في أنّه شرع في اخرى مع القطع بأنّه قد تمّت الاولى كان من القسم الثالث كما لا يخفى.
هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيّات.
[استصحاب الفعل المقيّد بالزمان]
وأمّا الفعل المقيّد بالزمان : فتارة يكون الشكّ في حكمه من جهة الشكّ في بقاء قيده [٥] ؛ وطورا مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة اخرى [٦] ، كما إذا احتمل أن يكون التقييد به [٧] إنّما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله [٨].
فإن كان من جهة الشكّ في بقاء القيد ، فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان ،
[٧] وفي بعض النسخ : «التعبّد به». والصحيح ما أثبتناه.
[٨]وبتعبير آخر : وتارة اخرى يكون الشكّ في حكمه من جهة الشكّ في كيفيّة التقييد بالزمان ، فيشكّ في أنّه هل يكون تقييد الحكم بالزمان الخاصّ بنحو وحدة المطلوب كي ينتفي الحكم رأسا بانتفاء ذاك الزمان ، أو يكون بنحو تعدّد المطلوب كي ينتفى المطلوب الأقصى التامّ بانتفاء الزمان لا أصل المطلوب؟
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 226