responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 226

حدوثه. ولكنّه ينحلّ [١] بأنّه لا يختلّ به ما هو الملاك في الاستصحاب [٢] بحسب تعريفه ودليله حسبما عرفت.

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ استصحاب بقاء الأمر التدريجيّ إمّا يكون من قبيل استصحاب الشخص أو من قبيل استصحاب الكلّيّ بأقسامه ؛ فإذا شكّ في أنّ السورة المعلومة الّتي شرع فيها تمّت أو بقي شيء منها صحّ فيه [٣] استصحاب الشخص والكلّيّ ؛ وإذا شكّ فيه [٤] من جهة تردّدها بين القصيرة والطويلة كان من القسم الثاني ؛ وإذا شكّ في أنّه شرع في اخرى مع القطع بأنّه قد تمّت الاولى كان من القسم الثالث كما لا يخفى.

هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيّات.

[استصحاب الفعل المقيّد بالزمان]

وأمّا الفعل المقيّد بالزمان : فتارة يكون الشكّ في حكمه من جهة الشكّ في بقاء قيده [٥] ؛ وطورا مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة اخرى [٦] ، كما إذا احتمل أن يكون التقييد به [٧] إنّما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله [٨].

فإن كان من جهة الشكّ في بقاء القيد ، فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان ،


[١] وفي بعض النسخ : «يتخيّل». والصحيح ما أثبتناه.

[٢] وهو صدق البقاء والنقض عرفا.

[٣] أي : في هذا الشكّ المتعلّق ببقاء السورة.

[٤] أي : في أنّ السورة تمّت أو بقي شيء منها.

[٥] وهو الزمان الخاص.

[٦] غير جهة الشكّ في بقاء القيد ، وهو الزمان.

[٧] وفي بعض النسخ : «التعبّد به». والصحيح ما أثبتناه.

[٨] وبتعبير آخر : وتارة اخرى يكون الشكّ في حكمه من جهة الشكّ في كيفيّة التقييد بالزمان ، فيشكّ في أنّه هل يكون تقييد الحكم بالزمان الخاصّ بنحو وحدة المطلوب كي ينتفي الحكم رأسا بانتفاء ذاك الزمان ، أو يكون بنحو تعدّد المطلوب كي ينتفى المطلوب الأقصى التامّ بانتفاء الزمان لا أصل المطلوب؟

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست