responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 221

لا يقال : الأمر وإن كان كما ذكر ، إلّا أنّه حيث كان التفاوت بين الإيجاب والاستحباب ـ وهكذا بين الكراهة والحرمة ـ ليس إلّا بشدّة الطلب بينهما وضعفه ، كان تبدّل أحدهما بالآخر مع عدم تخلّل العدم غير موجب لتعدّد وجود الطبيعيّ بينهما ، لمساوقة الاتّصال مع الوحدة ، فالشكّ في التبدّل حقيقة شكّ في بقاء الطلب وارتفاعه ، لا في حدوث وجود آخر.

فإنّه يقال : الأمر وإن كان كذلك ، إلّا أنّ العرف حيث يرى الإيجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباينين ، لا واحدا [١] مختلف الوصف في زمانين ، لم يكن مجال للاستصحاب ، لما مرّت الإشارة إليه ويأتي [٢] من أنّ قضيّة إطلاق أخبار الباب أنّ العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشكّ بنظر العرف نقضا وإن لم يكن بنقض بحسب الدقّة ، ولذا لو انعكس الأمر ولم يكن نقض عرفا لم يكن الاستصحاب جاريا وإن كان هناك نقض عقلا [٣].


[١] وفي بعض النسخ : «لا واحد». والصحيح ما أثبتناه.

[٢] مرّت الإشارة إليه في ابتداء مبحث الاستصحاب ، حيث قال : «وكيف كان فقد ظهر ممّا ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين». ويأتي ذيل قوله : «تتمّة».

[٣] لا يخفى عليك : أنّ المحقّق الأصفهانيّ أورد على ما أفاده المصنّف قدس‌سره بأنّ التغاير بين الوجوب والاستحباب ليس بالشدّة والضعف ، فإنّهما من الامور الاعتباريّة الّتي توجد بإنشاء مفاهيمهما ، والاعتبار لا يقبل الشدّة والضعف. نهاية الدراية ٣ : ١٨٠ ـ ١٨١.

القسم الرابع من استصحاب الكلّي :

وجدير بالذكر أنّ السيّد المحقّق الخوئيّ زاد قسما رابعا ، وحكم بجريان الاستصحاب فيه ، فقال : «القسم الرابع : ما إذا علمنا بوجود فرد معيّن ، وعلمنا بارتفاع هذا الفرد ، ولكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد الّذي علمنا ارتفاعه ويحتمل انطباقه على فرد آخر أيضا ، فلو كان العنوان المذكور منطبقا على الفرد المرتفع فقد ارتفع الكلّيّ ، وإن كان منطبقا على غيره فالكلّي باق.

مثاله : ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار ، وعلمنا بوجود متكلّم فيها ، ثمّ علمنا بخروج زيد منها ، ولكن احتملنا بقاء الإنسان فيها لاحتمال أن يكون عنوان المتكلّم منطبقا على فرد آخر.

ومثاله في الأحكام الشرعيّة : ما إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس ـ مثلا ـ ، واغتسلنا ـ

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست