responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 216

[التنبيه] الثالث : [استصحاب الكلّي وأقسامه]

انّه لا فرق في المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد ، من أمر عامّ.

فإن كان الشكّ في بقاء ذاك العامّ من جهة الشكّ في بقاء الخاصّ الّذي كان في ضمنه وارتفاعه [١] كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام [٢].

وإن كان الشكّ فيه من جهة تردّد الخاصّ الّذي في ضمنه بين ما هو باق أو مرتفع قطعا [٣] فكذا لا إشكال في استصحابه ، فيترتّب عليه كافّة ما يترتّب عليه


ـ كون اليقين وجدانيّا ويحكم بأنّ الظاهر من الأدلّة أنّ الموضوع في الاستصحاب هو الحجّة على الواقع في مقابل اللاحجّة ، وهي جهة جامعة بين اليقين وغيره من الحجج العقلائيّة والشرعيّة ، فيلحق الظنّ المعتبر باليقين ، ويجري الاستصحاب في مؤدّاه ، كما يجري في اليقين الوجدانيّ. الرسائل ١ : ١٢٤.

وذكر السيّد المحقّق الخوئيّ وجها آخر. حاصله : أنّ معنى جعل حجّيّة الأمارات هو جعل الأمارات من أفراد العلم في عالم الاعتبار ، فيكون لليقين فردان : اليقين الوجدانيّ واليقين الجعليّ الاعتباريّ ، فكما لو علمنا ـ علما وجدانيّا ـ بحكم من الأحكام ثمّ شككنا في بقائه نرجع إلى الاستصحاب كذلك إذا قامت الأمارة على حكم ثمّ شككنا في بقائه.

مصباح الاصول ٣ : ٩٩.

[١] معطوف على قوله : «بقاء الخاصّ».

[٢] أي : كان استصحاب الكلّيّ كاستصحاب الجزئيّ بلا كلام.

هذا هو القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة لاستصحاب الكلّيّ. وهو ما إذا علم بوجود الكلّي في ضمن فرد معيّن ، ثمّ شكّ في بقاء الكلّي من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد ، مثلا : علم بوجود الإنسان في الدار لعلمه بوجود زيد فيها ، ثمّ شكّ في بقاء زيد في الدار ، فيلزم منه الشكّ في بقاء الإنسان الكلّي.

[٣] هذا هو القسم الثاني من استصحاب الكلّي ، وهو ما إذا علم بوجود الكلّي في ضمن فرد مردّد بين طويل البقاء وقصير البقاء ، فيشكّ في بقاء الكلّي بعد مضيّ زمان ، فإن كان الفرد طويل البقاء تيقّن بوجود الكلّيّ في ضمنه في الزمان الثاني ، وإن كان قصير البقاء تيقّن بعدم وجود الكلّي في الزمان الثاني. مثاله : ما إذا علم بخروج سائل مردّد بين البول والمني ، ثمّ توضّأ ، فيتحقّق لديه الشكّ في بقاء كلّيّ الحدث من جهة أنّه إن كان السائل بولا فيكون حدثه أصغر وقد ارتفع بالوضوء جزما ، وإن كان منيّا فيكون حدثه أكبر ولم يرتفع بالوضوء قطعا.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست