responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 214

وإن لم يحرز ثبوته فيما رتّب عليه أثر شرعا أو عقلا؟ إشكال : من عدم إحراز الثبوت ، فلا يقين ولا بدّ منه ، بل ولا شكّ ، فإنّه على تقدير لم يثبت ؛ ومن أنّ اعتبار اليقين إنّما هو لأجل أنّ التعبّد والتنزيل شرعا انّما هو في البقاء لا في الحدوث ، فيكفي الشكّ فيه على تقدير الثبوت ، فيتعبّد به على هذا التقدير ، فيترتّب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر ، وهذا هو الأظهر.

وبه يمكن أن يذبّ عمّا في [١] استصحاب الأحكام الّتي قامت الأمارات المعتبرة على مجرّد ثبوتها وقد شكّ في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال [٢] بأنّه لا يقين بالحكم الواقعيّ ، ولا يكون هناك حكم آخر فعليّ بناء على ما هو التحقيق [٣] من أنّ قضيّة حجّيّة الأمارة ليست إلّا تنجّز التكاليف مع الإصابة والعذر مع المخالفة ـ كما هو قضيّة الحجّة المعتبرة عقلا ، كالقطع والظنّ في حال الانسداد على الحكومة ـ ، لا إنشاء أحكام فعليّة شرعيّة ظاهريّة ، كما هو ظاهر الأصحاب.

ووجه الذبّ بذلك : أنّ الحكم الواقعيّ الّذي هو مؤدّى الطريق حينئذ [٤]


ـ في بقائه كانت هذه الأمارة حجّة على الحدوث والبقاء معا ، فإنّ الدليل على أحد المتلازمين دليل على الملازم الآخر. فلا يعتبر اليقين الفعليّ بالحدوث ، بل يكفي الثبوت التقديريّ والشكّ فيه على تقدير الثبوت.

وأشار المصنّف إلى الجواب تارة بقوله : «ومن أنّ اعتبار اليقين ... وهذا هو الأظهر» ، واخرى بقوله : «ووجه الذبّ بذلك ...».

[١] هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «وبه يمكن أن يذبّ ما في ...» ، فإنّ معنى ذبّ الشيء هو دفعه وطرده ، ومعنى الذبّ عن الشيء هو الدفع عنه وتثبيته.

[٢] بيان للموصول في قوله : «عمّا في ...».

[٣] وأمّا بناء على ما هو المشهور من كون مؤدّيات الأمارات أحكاما ظاهريّة شرعيّة ـ كما اشتهر أنّ ظنيّة الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم ـ فالاستصحاب جار ، لأنّ الحكم الّذي أدّت إليه الأمارة محتمل البقاء ، لإمكان إصابتها الواقع وكان ممّا يبقى ، والقطع بعدم فعليّته حينئذ مع احتمال بقائه لكونها بسبب دلالة الأمارة والمفروض عدم دلالتها إلّا على ثبوته لا على بقائه غير ضائر بفعليّته الناشئة باستصحابه ، فلا تغفل ، منه [أعلى الله مقام].

[٤] أي : حين كفاية الشكّ في البقاء على تقدير الثبوت.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست