responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 212

التصرّف شرعا.

نعم ، لا مجال لاستصحابه لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه [١] ، فافهم [٢].

[تنبيهات الاستصحاب]

ثمّ إنّ هاهنا تنبيهات :

[التنبيه] الأوّل : [اعتبار فعليّة الشك واليقين]

انّه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشكّ واليقين [٣] ، فلا استصحاب مع الغفلة ، لعدم الشكّ فعلا ، ولو فرض أنّه يشكّ لو التفت ، ضرورة أنّ الاستصحاب وظيفة الشاكّ ، ولا شكّ مع الغفلة أصلا. فيحكم بصحّة صلاة من أحدث ، ثمّ غفل وصلّى ، ثمّ شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة ، لقاعدة الفراغ. بخلاف من التفت قبلها وشكّ ، ثمّ غفل وصلّى ، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشكّ ، لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه


[١] الضمائر ترجع إلى ما كان مجعولا بالتبع.

وحاصل مرامه : أنّه لا مجال لاستصحاب المجعول بالتبع إذا كان هناك استصحاب حاكم عليه ـ كاستصحاب سببه أو استصحاب منشأ انتزاعه ـ ، ضرورة أنّه إذا دار الأمر بين استصحاب سببيّ واستصحاب مسبّبيّ يقدّم الأوّل ولا يجري الثاني ؛ فإذا شككنا في جزئيّة السورة للصلاة بعد ما كنّا نعلم بجزئيّته لم يجر استصحاب الجزئيّة ، لأنّ استصحاب وجوب الصلاة ـ وهو منشأ انتزاع جزئيّة السورة ـ حاكم عليه ، فتثبت الجزئيّة باستصحابه بلا حاجة إلى استصحاب الجزئيّة.

وبالجملة : فلا مجال لاستصحاب المجعول بالتبع مع إمكان استصحاب سببه ومنشأ انتزاعه.

[٢] لعلّه إشارة إلى أنّه ربما لا يجري الاستصحاب السببيّ لوجود معارض يمنع عن جريانه فيه ، وحينئذ يجري الاستصحاب المسبّبيّ ، فلا يصحّ القول بأنّه لا مجال لاستصحابه أصلا.

[٣] قال السيّد الإمام الخمينيّ : «وليس المراد من فعليّتهما تحقّقهما في خزانة النفس ولو كان الإنسان ذاهلا عنهما ، بل بمعنى الالتفات إلى يقينه السابق وشكّه اللاحق». الرسائل ١ : ١٢١.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست