responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 193

[تقريب الاستدلال بها]

والاستدلال بها على الاستصحاب مبنيّ على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا والشكّ في إتيانها [١].

[الإشكال في دلالتها]

وقد اشكل بعدم إمكان إرادة ذلك [٢] على مذهب الخاصّة ، ضرورة أنّ قضيّته [٣] إضافة ركعة اخرى موصولة ، والمذهب قد استقرّ على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة. وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علّمه الإمام عليه‌السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر ، والإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة [٤].


ـ «يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد ولا شيء عليه. وإذا لم يدر ...». وسائل الشيعة ٥ : ٣٢١ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.

[١] توضيح الاستدلال : أنّ المراد من «اليقين» في قوله عليه‌السلام : «ولا ينقض اليقين بالشكّ» هو يقين المصلّي بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ، فإنّه قبل عرض الشكّ كان متيقّنا بعدم الإتيان بها ، وبعد إحراز إتيان الركعة الثالثة شكّ في وجود الرابعة ، فلا ينقض اليقين بالشكّ ويبني على عدم الإتيان بالرابعة ، فيقوم ويضيف إليها ركعة اخرى.

[٢] أي : إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة.

[٣] أي : قضيّة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة.

[٤] هذا الإشكال أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ. وتوضيحه : أنّ في قوله عليه‌السلام : «قام فأضاف إليها اخرى» وجهين :

الأوّل : أن يكون المراد منه لزوم الإتيان بركعة متّصلة ، بلا تخلّل التشهّد والتسليم ، فحينئذ يمكن إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ، ويصحّ الاستدلال بها على اعتبار الاستصحاب ، إلّا أنّ مفادها ـ حينئذ ـ مخالف لمذهب الخاصّة الإماميّة وموافق لمذهب العامّة ، فإنّ مذهب الخاصّة هو البناء على الأكثر ثمّ الإتيان بركعة اخرى منفصلة.

الثاني : أن يكون المراد من قوله عليه‌السلام : «قام فأضاف إليها اخرى» لزوم الإتيان بركعة منفصلة ، كما هو المذهب الإماميّة. وعليه لا يمكن إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ، بل يكون المراد من «اليقين» هو اليقين ببراءة الذمّة بالبناء على الأكثر ثمّ الإتيان بركعة اخرى منفصلة. وبعبارة اخرى : يكون المراد من قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» لزوم ـ

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست