نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 18
لا يقال : ليست المؤاخذة من الآثار الشرعيّة ، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا [١] ، فلا دلالة له على ارتفاعها [٢].
فإنّه يقال : إنّها وإن لم تكن بنفسها أثرا شرعيّا ، إلّا أنّها ممّا يترتّب عليه [٣] بتوسيط ما هو أثره [٤] وباقتضائه [٥] من إيجاب الاحتياط شرعا ، فالدليل على رفعه [٦] دليل على عدم إيجابه [٧] المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته [٨].
لا يقال : لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول ، بل على مخالفة نفسه [٩] ، كما هو قضيّة إيجاب غيره [١٠].
[١] هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «كي ترتفع برفع التكليف المجهول ظاهرا».
[٢] مع أنّ ارتفاعها وعدم استحقاقها بمخالفة التكليف المجهول هو المهمّ في المقام.
والتحقيق في الجواب أنّه يقال ـ مضافا إلى ما قلناه ـ : إنّ الاستحقاق وإن كان أثرا عقليّا ، إلّا أنّ عدم الاستحقاق عقلا مترتّب على عدم التكليف شرعا ولو ظاهرا ، تأمّل تعرف. منه [أعلى الله مقامه].
(٣ ـ ٤) الضميران يرجعان إلى ثبوت التكليف الواقعيّ المجهول واقعا.
[٥] أي : وبتوسيط ما هو اقتضاء ثبوت التكليف الواقعيّ.
[٨]والحاصل : أنّ ارتفاع المؤاخذة أثر عقليّ لرفع التكليف بواسطة ارتفاع إيجاب الاحتياط المترتّب على رفع التكليف الواقعيّ في ظرف الجهل.
وقد مرّ توضيح الجواب آنفا.
وكان الأولى ـ على ما ذكرناه توضيحا للإشكال والجواب عنه ـ سوق العبارة هكذا : «لا يقال : ليست المؤاخذة من الآثار الشرعيّة للتكليف ولا من الآثار العقليّة له ، كي ترتفع برفعه ظاهرا ، فلا دلالة لحديث الرفع على ارتفاعها. فإنّه يقال : إنّها وإن لم تكن من آثاره الشرعيّة ولا من آثاره العقليّة بلا واسطة ، إلّا أنّها من الآثار العقليّة المترتّبة عليه بتوسيط ما يترتّب عليه من إيجاب الاحتياط شرعا ، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجاب الاحتياط بلا واسطة وعلى رفع المؤاخذة بواسطته».