responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 178

[٤ ـ الاستدلال بالأخبار]

الوجه الرابع : وهو العمدة في الباب ، الأخبار المستفيضة.

[الخبر الأوّل : صحيحة زرارة الاولى]

منها : صحيحة زرارة. قال : قلت له [١] : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟

قال : «يا زرارة! قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء».

قلت : فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟

قال : «لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكنّه ينقضه بيقين آخر» [٢].

وهذه الرواية وإن كانت مضمرة [٣] ، إلّا أنّ إضمارها لا يضرّ باعتبارها ، حيث كان مضمرها مثل زرارة ، وهو ممّن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه‌السلام لا سيّما مع هذا الاهتمام.

[تقريب الاستدلال بالرواية]

وتقريب الاستدلال بها أنّه لا ريب في ظهور قوله عليه‌السلام : «وإلّا فإنّه على


[١] أي : للمعصوم عليه‌السلام.

ونقل المحقّق الاصفهانيّ عن فوائد العلّامة الطباطبائيّ أنّ المقصود به الإمام الباقر عليه‌السلام.

وروي عنه أيضا في الفصول والقوانين. راجع نهاية الدراية ٣ : ٣٨ ، الفصول : ٣٧٠ ، قوانين الاصول ٢ : ٢٧٨.

[٢] لا يخفى : أنّ بعض ألفاظ الرواية يختلف مع ما في الوسائل والتهذيب ، ولكنّه لا يخلّ بالمفهوم. راجع التهذيب ١ : ٧ ـ ٨ ؛ وسائل الشيعة ١ : ١٧٤ ـ ١٧٥ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.

[٣] لعدم ذكر الإمام المسئول فيها.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست