responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 174

[بعض الآراء في حجيّة الاستصحاب]

ثمّ إنّه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجّيّة الاستصحاب مطلقا [١] ، وعدم حجّيّته كذلك [٢] ، والتفصيل بين الموضوعات والأحكام [٣] ، أو بين ما كان الشكّ في الرفع وما كان في المقتضي [٤] ، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتّى لا يهمّنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها [٥].

[المختار والاستدلال عليه]

وإنّما المهمّ الاستدلال على ما هو المختار منها ـ وهو الحجّيّة مطلقا ـ على نحو يظهر بطلان سائرها.

فقد استدلّ عليه بوجوه :

[١ ـ الاستدلال ببناء العقلاء ، وما فيه]

الوجه الأوّل : استقرار بناء العقلاء من الإنسان ـ بل ذوي الشعور من كافّة أنواع الحيوان ـ على العمل على طبق الحالة السابقة ، وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا.

وفيه : أوّلا : منع استقرار بنائهم على ذلك تعبّدا ، بل إمّا رجاء واحتياطا ، أو


[١] ذهب إليه أكثر العامّة ، كالحنابلة والمالكيّة وأكثر الشافعيّة والظاهريّة على ما في إرشاد الفحول : ٢٣٧. واختاره المصنّف قدس‌سره في المقام كما سيأتي.

[٢] والقائل به أكثر الحنفيّة وجماعة من المتكلّمين كأبي الحسين البصريّ على ما في الإحكام (للآمدي) ٤ : ١٧٢.

[٣] وهذا ما استظهره المحقّق القمّيّ عن كلمات المحقّق السبزواريّ. راجع قوانين الاصول ٢ : ٦٣ ، وذخيرة المعاد : ١١٥ ـ ١١٦.

[٤] ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ٥١.

[٥] ولتحقيق الأقوال والقائلين بها والاستدلال عليها راجع قوانين الاصول ٢ : ٥٦ ـ ٥٧ ، والحاشية على استصحاب القوانين : ٣٧ ـ ٨٠.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست