responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 169

[اعتبار اتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة]

وكيف كان ، فقد ظهر ممّا ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده : القطع بثبوت شيء ، والشكّ في بقائه.

ولا يكاد يكون الشكّ في البقاء إلّا مع اتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة بحسب الموضوع والمحمول. وهذا [١] ممّا لا غبار عليه في الموضوعات الخارجيّة في الجملة [٢].

وأمّا الأحكام الشرعيّة ، سواء كان مدركها العقل أم النقل ، فيشكل حصوله


ـ وذهب المحقّق النائينيّ إلى التفصيل بين الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكميّة فتكون من المسائل الاصوليّة ، وبين الجارية في الشبهات الموضوعيّة فتكون من القواعد الفقهيّة. فوائد الاصول ٤ : ٣٠٧ ـ ٣١٢.

واختار بعض المحقّقين أنّ الاستصحاب من القواعد الفقهيّة. منهم العلّامة المحشّي المشكينيّ في حاشية الكفاية ٤ : ٣٨٢ ، والسيّد المحقّق الخوئيّ في دراسات في الاصول ٤ : ٨ ـ ٩ ومصباح الاصول ٣ : ٦.

[١] أي : اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة.

[٢] لعلّه إشارة إلى بعض التفاصيل في جريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة ، حيث يعتبر اتّحاد القضيّتين في بعض الموارد ، وأمّا في مقابليها فلا يجري الاستصحاب كي يقال باعتبار اتّحاد القضيّتين.

منها : التفصيل بين ما إذا كان الشكّ في بقاء الموضوع الخارجيّ من جهة الشكّ في المقتضي ، كالشكّ في حياة زيد من جهة الشكّ في انقضاء استعداده للبقاء ، وبين ما إذا كان الشكّ فيه من جهة الشكّ في الرافع ، كالشكّ في حياته من جهة الشكّ في قتله ؛ فلا يجري الاستصحاب في الأوّل ، ويجري في الثاني. ذهب إليه المحقّق التبريزيّ في أوثق الوسائل : ٥٣٢.

ومنها : التفصيل بين ما إذا كانت الموضوعات من الموضوعات المستنبطة ـ وهي مفاهيم الألفاظ ، مثل كون الصعيد مطلق وجه الأرض ـ ، وبين ما إذا كانت من الموضوعات الصرفة ـ وهي المصاديق الخارجيّة للمفاهيم الكلّيّة ـ ؛ فلا يجري الاستصحاب في الأوّل ، ويجري في الثاني. وهذا ما نسبه الشيخ الأعظم إلى بعض مشايخه. راجع الحاشية على استصحاب القوانين : ٢٢٢.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست