responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 166

ولا يخفى : أنّ هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه وإثباته ـ مطلقا أو في الجملة ـ وفي وجه ثبوته [١] على أقوال ، ضرورة أنّه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظنّ به الناشئ من العلم بثبوته لما تقابل فيه الأقوال [٢] ، ولما كان النفي والإثبات واردين على مورد واحد ، بل موردين.

وتعريفه بما ينطبق على بعضها [٣] وإن كان ربّما يوهم أن لا يكون هو الحكم


[١] أي : في مدرك ثبوت الاستصحاب. ضرورة أنّ الخلاف كما يقع في حجّيّة الاستصحاب نفيا وإثباتا كذلك يقع في مدرك حجّيّته وأنّه هل هو بناء العقلاء أو هو الأخبار أو غيرهما.

[٢] إذ القائل بثبوت الاستصحاب قد لا يثبت البناء المذكور ، بل يستدلّ على ثبوته بالأخبار ، والقائل بنفيه قد لا يثبت البناء المذكور ولكن لا يراه حجّة. وكذا القائل بثبوت الاستصحاب قد يقول بعدم حصول الظنّ بالبقاء له ، والقائل بنفيه قد يعترف بحصول الظنّ ولكن يمنع الدليل على حجّيّته.

ولا يخفى : أنّ ما ذكره المصنّف قدس‌سره في المقام ـ من أنّ للاستصحاب مفهوم واحد قابل لوقوعه معركة الآراء ـ عدول عمّا أفاده في تعليقته على فرائد الاصول ، حيث قال :«لا يخفى : أنّ حقيقة الاستصحاب وماهيّته مختلف بحسب اختلاف وجه حجّيّته ...». درر الفوائد : ٢٨٩.

وذهب السيّدان العلمان ـ الخمينيّ والخوئيّ ـ إلى ما أفاده المصنّف قدس‌سره في التعليقة ، فصرّحا بعدم إمكان تعريف الاستصحاب بشيء يكون قابلا لأن يكون موردا للنقض والإبرام على جميع المسالك والأقوال ، بل يختلف تعريفه باختلاف المباني. راجع تمام كلامهما في الرسائل (للإمام الخمينيّ) ١ : ٧٠ ـ ٧٢ ، وموسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٣ ـ ٥.

[٣] أي : بعض الأقوال : ولعلّ مراده من قوله : «ما ينطبق على بعضها» هو التعريف الّذي ذكره الفاضل التونيّ من «أنّه التمسّك بثبوت ما يثبت في وقت أو حال على بقائه» ، فإنّ هذا التعريف إنّما ينطبق على استناد حجّيّة الاستصحاب إلى الظنّ ، لأنّ ظاهر هذا التعريف أنّ نفس الثبوت السابق أمارة على ثبوته في اللاحق ، وهذا أجنبيّ عن الحكم بالبقاء الّذي هو فعل المكلّف. فهذا التعريف يوهم أن لا يكون تعريف الاستصحاب هو الحكم بالبقاء ، بل يكون تعريفه هذا الوجه الّذي ذكره الفاضل التونيّ.

ثمّ أفاد المصنّف قدس‌سره أنّ ما ذكر من التعاريف للاستصحاب لم يكن بحدّ ولا برسم ، بل من قبيل شرح الاسم ، فتعريفه بما ينطبق على بعضها ـ كتعريفه بما ذكره الفاضل التونيّ ـ لا يدلّ ـ

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست