responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 16

[الدليل الثاني : الروايات]

وأمّا «السنّة» : فروايات :

منها : حديث الرفع [١] ، حيث عدّ «ما لا يعلمون» من التسعة المرفوعة فيه [٢] ؛ فالإلزام المجهول [٣] من «ما لا يعلمون» [٤] ، فهو مرفوع فعلا وإن كان ثابتا واقعا [٥] ،


ـ تعذيب الامم السابقة ، فيفهم منها ـ ولو بمناسبة الحكم والموضوع وكيفيّة التعبير وإلقاء الخصوصيّة ـ أنّ التعذيب قبل البيان لم يقع ولا يقع أبدا. أنوار الهداية ٢ : ٢٤ ـ ٢٥.

[١] وهو المرويّ في «الخصال» و «التوحيد» بسند صحيح عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله6‌وسلم : رفع عن امّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة». الخصال ٢ : ٤١٧ ، التوحيد : ٣٥٣.

وهذا الحديث رواه الكلينيّ في «الكافي» مرفوعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله 6‌وسلم ، ورواه أيضا الصدوق في «الفقيه» مرسلا عن النبيّ 6‌وسلم ، مع إبدالهما «رفع» ب «وضع» واختلاف يسير في ترتيب بعض الكلمات. راجع الكافي ٢ : ٤٦٣ ، باب رفع عن الامّة من كتاب الإيمان والكفر ، الحديث ٢ ؛ ومن لا يحضره الفقيه ١ : ٥٩ ، الحديث ١٣٢.

ورواه في «الوسائل» بأسانيد مختلفة. فراجع وسائل الشيعة ٤ : ١٢٨٤ ، الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها ؛ و ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ١ و ٣ ؛ و ١٦ : ١٤٤ ، الباب ١٦ من أبواب كتاب الإيمان ، الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦.

ولا يخفى : أنّ اشتهار الحديث بين الأصحاب واعتمادهم عليه يغني عن التكلّم في سنده ، مع أنّه إمّا صحيح وإمّا معتبر. وتفصيل الكلام في سنده تطويل بلا طائل.

[٢] أي : في حديث الرفع.

[٣] أي : الإيجاب أو التحريم المجهول.

[٤] بناء على إرادة الحكم من الموصول في «ما لا يعلمون».

[٥] أي : الإيجاب أو التحريم الواقعيّ المجهول مرفوع عن المكلّف في مرحلة الجهل ظاهرا مع الالتزام بثبوته الواقعيّ. فالمصنّف جعل الرفع متعلّقا بنفس الحكم الواقعيّ في مرحلة الجهل والشكّ رفعا ظاهريّا ، مع أنّه التزم بثبوته الواقعيّ. ثمّ أفاد أنّ مقتضى رفع الواقع في ظرف الجهل هو رفع إيجاب الاحتياط.

بخلاف الشيخ الأعظم الأنصاريّ ، فإنّه التزم بتعلّق الرفع رأسا وحقيقة بإيجاب الاحتياط ، فقال : «والحاصل أنّ المرتفع في (ما لا يعلمون) وأشباهه ممّا لا يشملها أدلّة ـ

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست