responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 157

ما يترتّب عليه بها ؛ وهذا ليس بالاشتراط [١].

وأمّا اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر : فكلّ مقام تعمّه قاعدة نفي الضرر وإن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة ـ كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلّة الاجتهاديّة ـ ، إلّا أنّه حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة أنّ الدليل الاجتهاديّ يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا. فإن كان المراد من الاشتراط ذلك فلا بدّ من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهاديّ ، لا خصوص قاعدة الضرر ، فتدبّر.


[١] والحاصل : أنّ موضوع الحكم الشرعيّ لا يخلو : إمّا أن يكون أمرا ظاهريّا ، كعدم استحقاق العقوبة ورفع التكليف ، كما إذا فرض أنّ موضوع جواز البيع هو كون الشيء حلالا ولو ظاهرا ، فحينئذ إذا شكّ في حرمة شرب التتن جرت فيه البراءة الشرعيّة ، فيحكم بحلّيّته الظاهريّة ويترتّب عليه جواز البيع ، لتحقّق موضوعه وهو حلّيّته ولو ظاهرا.

وإمّا أن يكون أمرا واقعيّا ، كما إذا ترتّب الحكم الشرعيّ على عدم الحكم واقعا لا ظاهرا ، كما إذا فرض أنّ موضوع وجوب الحجّ هو الاستطاعة واقعا ، فهو انّما يترتّب على عدم ثبوت دين على عهدة المكلّف واقعا ، فإذا شكّ في ثبوت الدين وعدمه تجري أصالة البراءة عن الدين ، ولكن لا يترتّب عليه وجوب الحجّ ، لأنّ أصالة البراءة عن الدين انّما تثبت عدم الدين ظاهرا ، والمفروض أنّ موضوع وجوب الحجّ هو عدم ثبوت الدين واقعا ، فلم يتحقّق موضوعه ولم يترتّب عليه. فعليه لا محصّل للشرط الأوّل ، إذ تجري البراءة بعد الفحص في الشبهات البدويّة لا محالة ، غاية الأمر لا محيص عن ترتّب الحكم على تقدير ، ولا موضوع لذلك الحكم على تقدير آخر.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست