responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 146

عقلائيّ [١] ؛ مع أنّه لو لم يكن بهذا الداعي ، وكان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه [٢] ، لما ينافي قصد الامتثال ، وإن كان لاغيا في كيفيّة امتثاله ، فافهم.

بل يحسن أيضا فيما قامت الحجّة على البراءة عن التكليف ، لئلّا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة وفوت المصلحة.

[ما يعتبر في جريان أصالتي البراءة والتخيير]

وأمّا البراءة العقليّة : فلا يجوز إجراؤها إلّا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجّة على التكليف ، لما مرّت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلّا بعدهما [٣].

وأمّا البراءة النقليّة : فقضيّة إطلاق أدلّتها [٤] ، وإن كانت هي عدم اعتبار الفحص في جريانها ، كما هو [٥] حالها في الشبهات الموضوعيّة ، إلّا أنّه استدلّ على اعتباره بالإجماع ، وبالعقل [٦] ، فإنّه لا مجال لها بدونه حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات بحيث لو تفحّص عنه لظفر به.


ـ وذهب الشيخ الأعظم الأنصاريّ إلى عدم حسن الاحتياط فيما إذا كان متوقّفا على تكرار العبادة وكان المكلّف متمكّنا من العلم التفصيليّ. راجع فرائد الاصول ٢ : ٤٠٠.

[١] كما إذا كان التكرار موجبا لدفع ضرر عدوّ عن نفسه إذا استحيى العدوّ من الإضرار به ما دام كان عابدا.

[٢] أي : سوى أمر مولاه.

[٣] مرّت الإشارة إليه في الصفحة : ٤٠ من هذا الجزء.

[٤] كحديث الرفع والحجب وغيرهما.

[٥] أي : عدم الاعتبار. والضمير في قوله : «حالها» راجع إلى البراءة النقليّة.

[٦] استدلّ بهما الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٤١٢ ـ ٤١٣.

أمّا الاستدلال بالإجماع فمعلوم.

وأمّا الاستدلال بالعقل فتقريبه : أنّه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف إلزاميّة بين موارد الشبهات أراد الشارع تبليغها إلى المكلّفين بالطرق المتعارفة العادية ، ويعلم أنّه لا يصل المكلّف عادة إلى تلك التكاليف الإلزاميّة إلّا بعد الفحص عنها ، والعقل بمقتضى هذا العلم يحكم بلزوم الفحص عن التكاليف ويمنع عن إجراء البراءة قبل الفحص.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست