responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 140

العامّ بالمعسور منها ، هذا [١]. مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما ، لعدم اختصاصه بالواجب. ولا مجال معه [٢] لتوهّم دلالته على أنّه بنحو اللزوم ، إلّا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم ـ وجوبا كان أو ندبا ـ بسبب سقوطه عن المعسور [٣] ، بأن تكون قضيّة الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه ، حيث إنّ الظاهر من مثله هو ذلك ـ كما أنّ الظاهر من مثل «لا ضرر ولا ضرار» [٤] هو نفي ما له من تكليف أو وضع ـ ، لا أنّها [٥] عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلّف [٦] ، كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبّات على


[١] وخالفه الأعلام الثلاثة :

فذهب المحقّق الاصفهانيّ إلى ظهور الرواية في خصوص عدم سقوط الميسور من الأجزاء ، لأنّ السقوط متفرّع على الثبوت ، ولو كان المراد الميسور من الأفراد لا وجه لتوهّم سقوط الحكم عن فرد بسبب سقوطه عن فرد آخر ليحكم عليه بعدم السقوط ، فلا يناسب توهّم السقوط إلّا في الميسور من الأجزاء. نهاية الدراية ٢ : ٧٠٣.

وذهب المحقّق النائينيّ أيضا إلى ظهورها في خصوص الميسور من الأجزاء وتماميّة دلالتها على ما نحن فيه. فوائد الاصول ٤ : ٢٥٥.

وذهب المحقّق العراقيّ إلى ظهورها في عدم سقوط الميسور من كلّ شيء بسقوط معسوره ، وهو أعمّ من الأجزاء الميسورة من الكلّ والأفراد الميسورة من الكلّي. نهاية الأفكار ٣ : ٤٥٧.

[٢] أي : مع عدم دلالته على عدم السقوط لزوما.

[٣] وهذا ما اختاره المحقّقان النائينيّ والعراقيّ ، واستدلّا عليه بأنّ مثل هذه العبارة ظاهر في عدم سقوط ما ثبت سابقا وبقائه في العهدة لاحقا بعين ثبوته سابقا ، وهو يرجع إلى إبقاء الحكم السابق ، وجوبا كان أو استحبابا ، نظير قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ». راجع فوائد الاصول ٤ : ٢٥٥ ، نهاية الأفكار ٣ : ٤٥٧ ـ ٤٥٨.

وأورد عليهما السيّد الإمام الخمينيّ بأنّ الحكم الوحدانيّ الثابت للمركّب والإرادة الوحدانيّة المتعلّقة بالمجموع الوحدانيّ لا يمكن بقاؤهما بعد عدم بقاء الموضوع والمتعلّق ، وعدم بقاء المركّب بعدم بعض الأجزاء ضروريّ ، فكيف يمكن بقاؤهما؟! راجع هامش أنوار الهداية ٢ : ٣٩١.

[٤] وسائل الشيعة ١٧ : ٣٤١ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣.

[٥] أي : قضيّة الميسور.

[٦] لا يخفى : أنّ في مرجع الضميرين في قوليه : «عدم سقوطه» و «وبقائه» وجهان :

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست