responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 137

قوله 6 : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [١] ، وقوله 6 : «الميسور لا يسقط بالمعسور» [٢] ، وقوله عليه‌السلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٣].

ودلالة الأوّل مبنيّة على كون كلمة «من» تبعيضيّة ، لا بيانيّة ، ولا بمعنى الباء [٤] ؛ وظهورها في التبعيض وإن كان ممّا لا يكاد يخفى [٥] ، إلّا أنّ كونه بحسب الأجزاء غير واضح ، لاحتمال أن يكون بلحاظ الأفراد.

ولو سلّم ، فلا محيص عن أنّه هاهنا بهذا اللحاظ يراد ، حيث ورد جوابا عن


[١] هذا مضمون الرواية ، وقد وردت بألفاظ مختلفة. راجع عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ، الحديث ٢٠٦ ، وبحار الأنوار ٢٢ : ٣١ ، وصحيح مسلم ٤ : ١٠٢ ، وصحيح البخاريّ ٨ : ١٤٢.

[٢] هذا مضمون الرواية. وإليك نصّها : «لا يترك الميسور بالمعسور». عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ، الحديث ٢٠٥.

[٣] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ، الحديث ٢٠٧.

[٤] وقد ذكر المحقّق النراقيّ لمعنى كلمة «من» في قوله 6 : «فأتوا منه ...» احتمالات أربعة :

الأوّل : أن تكون كلمة «من» للتبعيض ، ويكون «منه» مفعولا لقوله 6 : «فأتوا». ويكون المعنى : فأتوا بعضه ، البعض الّذي استطعتم.

الثاني : أن تكون كلمة «من» للتبعيض ، ويكون المفعول قوله 6 : «ما استطعتم». فيكون المعنى : فأتوا ما استطعتم حال كونه بعضه.

الثالث : أن تكون كلمة «من» مرادفة للباء. فيكون المعنى : فأتوا به ما دامت استطاعتكم.

الرابع : أن تكون كلمة «من» بيانيّة ، بأن تكون بيانا للمأتي أو للموصول. وعليه يكون المعنى : فأتوا ما استطعتم منه بعضا أو كلّا.

ثمّ أفاد أنّ دلالة الحديث على المقام مبتنية على الاحتمالين الأوّلين أو الشقّ الثاني من الأخير ، وهو غير معلوم. راجع عوائد الأيام : ٢٦٢ ـ ٢٦٥.

[٥] كما أنّ الشيخ الأعظم أوضح دلالتها على المدّعى ، ودفع الاحتمال الثالث والشقّ الأوّل من الاحتمال الأخير ، وبنى على ظهور لفظ «من» في التبعيض. فرائد الاصول ٢ : ٣٩٠.

وقد أفاد المحقّق الاصفهاني تقريبا لكلام الشيخ الأنصاريّ ما حاصله : أنّه لا معنى لكون «من» بيانيّة ، لأنّ مدخولها ـ وهو الضمير ـ لا يصلح لأن يكون بيانا للشيء ، فإنّ الضمير مبهم. وأمّا كونها بمعنى الباء فالّذي يوهمه أنّ الإتيان لا يتعدّى بنفسه وانّما يتعدّى بالباء ؛ ولكن الأمر ليس كذلك ، إذ الإتيان قد يتعدّى بنفسه ، كقوله تعالى : (وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً) ـ الأحزاب / ١٨ ـ ، وقد يتعدّى بالباء ، كقوله تعالى : (يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ـ النساء / ١٩ ـ. نهاية الدراية ٢ : ٧٠٢.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست