نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 135
لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عمّا هو المهمّ في المقام ، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى [١].
الرابع : [حكم الشكّ في كون الجزء أو الشرط ركنا]
[المختار : البراءة عن الباقي]
أنّه لو علم بجزئيّة شيء أو شرطيّته في الجملة ودار الأمر بين [٢] أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه ، وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكّن منه ـ فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل ، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به ، لا على الثاني فيبقى متعلّقا بالباقي [٣] ـ ، ولم يكن هناك ما يعيّن أحد الأمرين من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا ، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله ، لاستقلّ [٤] العقل بالبراءة عن الباقي ، فإنّ العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان.
لا يقال : نعم ، ولكنّ قضيّة مثل حديث الرفع عدم الجزئيّة أو الشرطيّة إلّا في حال التمكّن منه [٥].
فإنّه يقال : إنّه لا مجال هاهنا لمثله ، بداهة أنّه ورد في مقام الامتنان ، فيختصّ بما يوجب نفي التكليف ، لا إثباته.
[١]لا يخفى : أنّ المصنّف قدسسره لم يتعرّض لتحقيقه في مبحث الاستصحاب. وإن شئت تحقيق المطلب فراجع نهاية الدراية ٢ : ٦٧٧ ـ ٦٩٣ ، فوائد الاصول ٤ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣.