نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 133
الثالث : [حكم زيادة الجزء عمدا أو سهوا]
انّه ظهر ممّا مرّ حال زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيّته [١] ، وإلّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه ، وذلك لاندراجه في الشكّ في دخل شيء فيه جزءا أو شرطا ، فيصحّ لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا ، أو جهلا ـ قصورا أو تقصيرا أو سهوا ، وإن استقلّ العقل ـ لو لا النقل [٢] ـ بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال [٣].
نعم ، لو كان عبادة وأتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه [٤] ، لكان باطلا مطلقا ، أو في صورة عدم دخله فيه [٥] ، لعدم قصد الامتثال [٦] في هذه الصورة ، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال ،
[١] أي : مع عدم اعتبار عدم زيادة الجزء في جزئيّة الجزء. والمراد أنّه يعتبر أن لا يكون الجزء الزائد الّذي شكّ في اعتبار عدم زيادته مقيّدا بقيد الوحدة ، كالركوع ، فإنّه يعتبر في جزئيّة الركوع قيد الوحدة ، بحيث لو أتى به مرّتين صدق عليه نقص الجزء ، لأنّ إتيانه مرّتين يوجب بطلانه رأسا ، فيصدق أنّ الصلاة فاقدة للركوع.
[٣]والحاصل : أنّ المجرى فيه أصالة البراءة الشرعيّة دون العقليّة ، فلولا البراءة النقليّة القاضية بعدم مانعيّة الزيادة كان مقتضى الاحتياط العقليّ بطلان الواجب ولزوم إعادته.
[٤] أي : نعم ، إذا لم يكن الواجب توصّليّا بل كان عبادة وأتى به مع الزيادة ـ عمدا تشريعا أو جهلا أو سهوا ـ بقصد كونها جزءا للواجب بحيث لو لم تكن الزيادة جزءا للواجب ودخيلا فيه لم يكن وجوب الواجب داعيا ومحرّكا للمكلّف إلى الواجب.
ولعلّ الوجه في ترديد المصنّف قدسسره أنّه على القول باعتبار الجزم في النيّة يكون الواجب باطلا مطلقا ، لعدم تحقّقه على كلّ حال ، ضرورة أنّه لم يقصد امتثال الأمر ، فلم يحقّق الجزم.
وعلى القول بعدم اعتبار الجزم في النيّة يكون الواجب باطلا في خصوص صورة عدم دخله واقعا ، إذ في صورة الدخل لا قصور في الامتثال ، لوجود قصد الأمر في المأتيّ به.
[٦] وفي بعض النسخ : «لعدم قصور الامتثال». والصحيح ما أثبتناه ، أو ما في بعض النسخ : «ولعدم تصوّر الامتثال».
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 133