responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 133

الثالث : [حكم زيادة الجزء عمدا أو سهوا]

انّه ظهر ممّا مرّ حال زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيّته [١] ، وإلّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه ، وذلك لاندراجه في الشكّ في دخل شيء فيه جزءا أو شرطا ، فيصحّ لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا ، أو جهلا ـ قصورا أو تقصيرا أو سهوا ، وإن استقلّ العقل ـ لو لا النقل [٢] ـ بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال [٣].

نعم ، لو كان عبادة وأتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه [٤] ، لكان باطلا مطلقا ، أو في صورة عدم دخله فيه [٥] ، لعدم قصد الامتثال [٦] في هذه الصورة ، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال ،


[١] أي : مع عدم اعتبار عدم زيادة الجزء في جزئيّة الجزء. والمراد أنّه يعتبر أن لا يكون الجزء الزائد الّذي شكّ في اعتبار عدم زيادته مقيّدا بقيد الوحدة ، كالركوع ، فإنّه يعتبر في جزئيّة الركوع قيد الوحدة ، بحيث لو أتى به مرّتين صدق عليه نقص الجزء ، لأنّ إتيانه مرّتين يوجب بطلانه رأسا ، فيصدق أنّ الصلاة فاقدة للركوع.

[٢] وفي بعض النسخ : «لولاه».

[٣] والحاصل : أنّ المجرى فيه أصالة البراءة الشرعيّة دون العقليّة ، فلولا البراءة النقليّة القاضية بعدم مانعيّة الزيادة كان مقتضى الاحتياط العقليّ بطلان الواجب ولزوم إعادته.

[٤] أي : نعم ، إذا لم يكن الواجب توصّليّا بل كان عبادة وأتى به مع الزيادة ـ عمدا تشريعا أو جهلا أو سهوا ـ بقصد كونها جزءا للواجب بحيث لو لم تكن الزيادة جزءا للواجب ودخيلا فيه لم يكن وجوب الواجب داعيا ومحرّكا للمكلّف إلى الواجب.

[٥] أي : عدم دخل الزائد في الواجب.

ولعلّ الوجه في ترديد المصنّف قدس‌سره أنّه على القول باعتبار الجزم في النيّة يكون الواجب باطلا مطلقا ، لعدم تحقّقه على كلّ حال ، ضرورة أنّه لم يقصد امتثال الأمر ، فلم يحقّق الجزم.

وعلى القول بعدم اعتبار الجزم في النيّة يكون الواجب باطلا في خصوص صورة عدم دخله واقعا ، إذ في صورة الدخل لا قصور في الامتثال ، لوجود قصد الأمر في المأتيّ به.

[٦] وفي بعض النسخ : «لعدم قصور الامتثال». والصحيح ما أثبتناه ، أو ما في بعض النسخ : «ولعدم تصوّر الامتثال».

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست