responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 127

جيّدا [١].

[تنبيهات حول مسألة الأقلّ والأكثر]

وينبغي التنبيه على امور :

[التنبيه] الأوّل : [حكم دوران الأمر بين المشروط وغيره أو بين الخاصّ والعامّ]

أنّه ظهر ممّا مرّ [٢] حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه [٣] ، وبين الخاصّ ـ كالإنسان ـ وعامّه ـ كالحيوان [٤] ـ ، وأنّه لا مجال هاهنا للبراءة


ـ نسبة المستثنى إلى المستثنى منه ، فيقيّد إطلاق الأدلّة الدالّة على جزئيّة الأجزاء ـ مثل السورة ـ بحديث الرفع ، فهو بعد ضمّها إلى تلك الأدلّة يكون دالّا على اختصاص أدلّة جزئيّة مثل السورة بحال العلم والتذكّر. وأمّا في حال الجهل بجزئيّتها ـ سواء جهل بأصل جزئيّتها في أيّ حال ، أو جهل بجزئيّتها حال النسيان ـ فلا تدلّ تلك الأدلّة على جزئيّتها ، بل يدلّ حديث الرفع على صحّة الامتثال بالأقلّ الخالي عن الجزء المشكوك.

[١] وأورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ تبعا للمحقّق العراقيّ بأنّ حديث الرفع لا يصلح لأن يكون ناظرا إلى نفي فعليّة التكليف عن الجزء المشكوك واقعا ، إذ مفاد الحديث هو مجرّد الرفع الظاهريّ الثابت في المرتبة المتأخّرة عن الجهل بالواقع ، ومثله لا يصلح لتقييد إطلاق الجزئيّة الواقعيّة المحفوظة حتّى بمرتبة فعليّتها في المرتبة السابقة عن تعلّق الجهل بها. أنوار الهداية ٢ : ٣٠٦ ، نهاية الأفكار ٣ : ٣٩٠ ـ ٣٩١.

ثمّ إنّ المحقّق النائينيّ قرّب جواز الرجوع إلى البراءة الشرعيّة بوجه آخر. وأورد عليه أيضا المحقّق العراقيّ. وتركنا كلامهما خوفا من التطويل المملّ. وإن شئت فراجع فوائد الاصول وهامشه ٤ : ١٦٢ ـ ١٦٣.

[٢] في مبحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

[٣] كما إذا دار الأمر بين أن يكون متعلّق التكليف هو الصلاة متستّرا أو مطلق الصلاة ، أو دار الأمر بين أن يكون المكلّف به هو عتق مطلق الرقبة أو عتق الرقبة المؤمنة.

[٤] كما إذا دار الأمر بين تعلّق التكليف بالتيمّم بالتراب أو تعلّقه بمطلق الأرض الشامل للرمل والحجر وغيرهما ، أو دار الأمر بين تعلّق التكليف بإطعام الحيوان من دون خصوصيّة أو تعلّقه بإطعام الحيوان المتميّز بفصل الناطقيّة.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست