نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 387
وهن أو ترجيح فيما لا يكون لغيره أيضا. وكذا فيما يكون به أحدها ، لوضوح أنّ الظنّ القياسيّ إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجّة بعد المنع عنه لا يوجب خروجه عن تحت دليل حجّيّته [١] ، وإذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجّة لا يوجب دخلوه تحت دليل الحجّيّة ، وهكذا لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين. وذلك لدلالة دليل المنع على إلغائه الشارع رأسا وعدم جواز استعماله في الشرعيّات قطعا ، ودخله في واحد منها نحو استعمال له فيها ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا.