responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 383

المعرفة لنفسها ، كمعرفة الواجب تعالى وصفاته ، أداء لشكر بعض نعمائه ، ومعرفة أنبيائه ، فإنّهم وسائط نعمه وآلائه ، بل وكذا معرفة الإمام على وجه صحيح [١] ؛ فالعقل يستقلّ بوجوب معرفة النبيّ ووصيّه ، لذلك ، ولاحتمال الضرر في تركه. ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر إلّا ما وجب شرعا معرفته ، كمعرفة الإمام على وجه آخر غير صحيح ، أو أمر آخر ممّا دلّ الشرع على وجوب معرفته. وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص ـ لا من العقل ولا من النقل ـ كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكّمة.

ولا دلالة لمثل قوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ) [٢] الآية ، ولا لقوله6 : «وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس» [٣] ، ولا لما دلّ على وجوب التفقّه وطلب العلم من الآيات [٤] والروايات [٥] على وجوب معرفته بالعموم. ضرورة أنّ المراد من (لِيَعْبُدُونِ) هو خصوص عبادة الله ومعرفته ؛ والنبويّ إنّما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات ، لا بيان حكم المعرفة ، فلا إطلاق فيه أصلا ؛ ومثل آية النفر إنّما هو بصدد بيان الطريق المتوسّل به إلى التفقّه الواجب ، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته كما لا يخفى. وكذا ما دلّ على وجوب طلب العلم إنّما هو بصدد الحثّ على طلبه ، لا بصدد بيان ما يجب العلم به.

ثمّ إنّه لا يجوز الاكتفاء بالظنّ فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا ، حيث إنّه ليس


[١] وهو كون الإمامة كالنبوّة منصبا إلهيّا يحتاج إلى تعيينه تعالى ونصبه ، لا أنّها من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين ، وهو الوجه الآخر. منه [أعلى الله مقامه].

(٢) الذاريات / ٥٦.

[٣] وإليك نصّ الرواية : عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم وأحبّ ذلك إلى الله عزوجل ما هو؟ فقال عليه‌السلام : «ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة». الكافي ٣ : ٢٦٤ ، باب فضل الصلاة ، الحديث ١.

(٤) التوبة / ١٢٢.

[٥] الكافي ١ : ٣٠ ، باب فرض العلم ووجوب طلبه ، وبحار الأنوار ١ : ١٨٠ و ٢١٣.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست