responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 382

خاتمة

يذكر فيها أمران استطرادا :

[الأمر]

الأوّل [حكم الظنّ في الاصول الاعتقاديّة]

هل الظنّ ـ كما يتّبع عند الانسداد عقلا في الفروع العمليّة المطلوب فيها أوّلا العمل بالجوارح ـ يتّبع في الاصول الاعتقاديّة المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمّله والانقياد له أولا؟

الظاهر لا ، فإنّ الأمر الاعتقاديّ وإن انسدّ باب القطع به ، إلّا أنّ باب الاعتقاد إجمالا ـ بما هو واقعه ـ والانقياد له وتحمّله غير منسدّ. بخلاف العمل بالجوارح ، فإنّه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلّا بالاحتياط ، والمفروض عدم وجوبه شرعا أو عدم جوازه عقلا ، ولا أقرب من العمل على وفق الظنّ.

وبالجملة : لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديّات لترتيب الأعمال الجوانحيّة على الظنّ فيها ، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها ، فلا يتحمّل إلّا لما هو الواقع ، ولا ينقاد إلّا له ، لا لما هو مظنونه. وهذا بخلاف العمليّات ، فإنّه لا محيص عن العمل بالظنّ فيها مع مقدّمات الانسداد.

نعم ، يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن ، من باب وجوب

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست