responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 353

فصل

في الوجوه الّتي أقاموا [١] على حجّيّة الظنّ [٢]

وهي أربعة :

[الوجه الأوّل : قاعدة رفع الضرر المظنون]

الأوّل : أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبيّ أو التحريميّ مظنّة ، ودفع الضرر المظنون لازم [٣].

أمّا الصغرى : فلأنّ الظنّ بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظنّ بالعقوبة على مخالفته ، أو الظنّ بالمفسدة فيها ، بناء على تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد.

وأمّا الكبرى : فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ، ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح [٤] ، لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما ، بل يكون التزامه بدفع الضرر


[١] وفي بعض النسخ : «اقيمت أو أقاموها».

[٢] أي : مطلق الظنّ.

[٣] هذا الدليل استدلّ به العلّامة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٧. وهذا أوّل الوجوه الأربعة الّتي ذكرها الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ١ : ٣٦٧.

[٤] تعريض لما أفاده الحاجبيّ جوابا عن هذا الوجه من منع الكبرى. فإنّه قال ـ على ما حكاه الشيخ الأنصاريّ ـ : «إنّ دفع الضرر إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليّين احتياط مستحبّ ، لا واجب». راجع شرح العضديّ على مختصر الاصول ١ : ١٦٣ ، وفرائد الاصول ١ : ٣٦٨.

وأورد عليه المصنّف ; بأنّ وجوب دفع الضرر المظنون من الامور الفطريّة التي يحكم به العاقل بما هو عاقل ، ولذا لا ينكر الأشعريّ ـ المنكر للحسن والقبح ـ أنّه لا يصدر من العاقل ـ

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست