responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 350

الاحتياط [١] أو العمل بكلّ ما ظنّ صدوره [٢] ممّا دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته [٣].

قلت : يمكن أن يقال : إنّ العلم الإجماليّ وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار ، إلّا أنّ العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم : بقدر الكفاية بين تلك الطائفة ، أو العلم باعتبار طائفة كذلك [٤] بينها يوجب انحلال ذاك العلم الإجماليّ وصيرورة غيرها [٥] خارجة [٦] عن طرف العلم ـ كما مرّت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأوّل ـ. اللهمّ إلّا أن يمنع عن ذلك [٧] وادّعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادّعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها ، فتأمّل.

وثانيا : بأنّ قضيّته إنّما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئيّة أو الشرطيّة دون الأخبار النافية لهما.

والأولى أن يورد عليه : بأنّ قضيّته إنّما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة [٨] [للجزئيّة أو الشرطيّة] [٩] فيما لم تقم حجّة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو إطلاقه ، لا الحجّيّة بحيث يخصّص أو يقيّد بالمثبت منها ، أو يعمل بالنافي في قبال


[١] بأن يعمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته.

[٢] أي : أو العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره.

[٣] وفي بعض النسخ : «إمّا الاحتياط أو العمل بكلّ ما دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته». وفي فرائد الاصول هكذا : «إمّا الاحتياط والعمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته ، وإمّا العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئيّة أو الشرطيّة».

[٤] أي : بقدر الكفاية.

[٥] أي : غير تلك الطائفة الّتي يعلم باعتبارها.

[٦] وفي بعض النسخ : «غيره خارجا» ، وفي بعض آخر : «غير خارجة». والصحيح ما أثبتناه.

[٧] أي : من انحلال العلم الإجماليّ.

[٨] هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «إنّما هو الاحتياط بالعمل بالأخبار المثبتة» ، أو يقول : «إنّما هو العمل بالأخبار المثبتة».

[٩] ما بين المعقوفتين ليس في النسخ. وإنّما زدناه بلحاظ قوله : «نفيهما» ، فإنّ ضميره قطع النظر عمّا زدناه بين المعقوفتين ضمير بلا مرجع.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست