responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 348

علمنا الإجماليّ بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى العلم التفصيليّ بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا [١] ، والشكّ البدويّ في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة.

ولازم ذلك [٢] لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة ، وجواز العمل [٣] على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له [٤] من قاعدة الاشتغال [٥] أو الاستصحاب [٦] بناء على جريانه في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها ، أو قيام أمارة معتبرة [٧] على انتقاضها فيه ، وإلّا [٨] لاختصّ عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال.


ـ بين الروايات. فالأولى سوق العبارة هكذا : «لو علم عدد الأحكام الثابتة الّتي علمنا بثبوتها في الروايات».

[١] لا يخفى : أنّ قوله : «المعلومة تفصيلا» وصف لقوله : «بالتكاليف». ومعنى العبارة : «إلى العلم التفصيليّ بثبوت التكاليف الّتي علمنا عددها تفصيلا في مضامين الأخبار».

ولا يخفى أيضا : أنّ المراد من «العلم التفصيليّ» هنا ليس العلم التفصيليّ المصطلح ، كيف؟ ومع العلم التفصيليّ بالتكاليف يجب العمل بها ، ولا مجال للاحتياط ولزوم العمل بجميع الأخبار ، بل المراد منه العلم الإجماليّ الّذي كانت أطرافه أقلّ من العلم الإجماليّ الآخر ، وهو العلم الإجماليّ الصغير ، فإنّه بالقياس إلى العلم الإجماليّ الكبير علم تفصيليّ.

[٢] أي : لازم العلم التفصيليّ (العلم الإجماليّ الصغير) بالتكاليف الثابتة في مضامين الأخبار الصادرة.

[٣] عطف على قوله : «لزوم العمل».

[٤] أي : للتكليف.

[٥] فلا يجوز العمل بهذا الخبر النافي للتكليف إذا دلّت قاعدة الاشتغال على ثبوت التكليف ، كما إذا قام خبر على عدم وجوب صلاة الجمعة فيما إذا علمنا بوجوبها أو وجوب صلاة الظهر ، لكن مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الجمعة.

[٦] فلا يجوز العمل بهذا الخبر النافي للحكم إذا كان مقتضى الاستصحاب ثبوت التكليف ، كما إذا قام خبر على نفي وجوب الاجتناب عن الماء القليل المتنجّس المتمّم كرّا بطاهر ، ولكن استصحاب نجاسته يقتضى ثبوت نجاسته ووجوب الاجتناب عنه.

[٧] عطف على قوله : «بانتقاص».

[٨] أي : وإن لم يجر الاستصحاب في أطراف العلم الإجماليّ.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست