نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 338
فصل
في الإجماع على حجّيّة الخبر
وتقريره من وجوه :
[الوجه الأوّل : الإجماع القوليّ]
أحدها : دعوى الإجماع من تتبّع فتاوى الأصحاب على الحجّيّة من زماننا إلى زمان الشيخ [١] ، فيكشف رضاه عليهالسلام بذلك ويقطع به ، أو من تتبّع الإجماعات المنقولة على الحجّيّة [٢].
ولا يخفى : مجازفة هذه الدعوى ، لاختلاف الفتاوى فيما اخذ في اعتباره من الخصوصيّات [٣] ، ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضاه عليهالسلام من تتبّعها ؛ وهكذا حال تتبّع الإجماعات المنقولة [٤] ؛ اللهمّ إلّا أن يدّعى تواطؤها على الحجّيّة في الجملة ،
[٢] وهذا الوجه هو ما يدّعيه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣١١ ـ ٣٤١.
[٣] ففي بعض الفتاوى : أنّ المجمع عليه خبر الثقة. وفي بعض آخر : أنّه خبر العدل الإماميّ.
وفي بعض آخر : أنّه خبر الثقة الذي يكون مقبولا عند الأصحاب.
[٤] وعلى رأس الناقلين للإجماع شيخ الطائفة الطوسيّ في كتاب عدّة الاصول ١ : ١٢٦ ، حيث قال : «والّذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة ، فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في اصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتّى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب ـ
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 338