نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 330
[الدليل الثالث : آية الكتمان]
ومنها : آية الكتمان : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا ...) الآية [١].
وتقريب الاستدلال بها أنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلا [٢] ، للزوم لغويّته [٣] بدونه [٤].
ولا يخفى : أنّه لو سلّم هذه الملازمة لا مجال للإيراد على هذه الآية بما اورد على آية النفر من دعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم ، فإنّها تنافيهما ، كما لا يخفى [٥]. لكنّها ممنوعة ، فإنّ اللغويّة غير لازمة ، لعدم انحصار الفائدة
ـ وأمّا الثاني : فلأنّه يؤيّد بما في كتب اللغة. فقال الجوهريّ في الصحاح ٢ : ٨٢٥ : «الإنذار : الإبلاغ ، ولا يكون إلّا مع التخويف». وقال ابن الأثير في النهاية ٥ : ٣٩ : «فأنا منذر ونذير : أي معلم ومخوّف ومحذّر». وقال أبو الهلال العسكريّ في الفروق اللغويّة : ٧٨ : «الإنذار : الإعلام مع التخويف».
[١] وإليك تمام الآية الشريفة : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) البقرة / ١٥٩.
[٢] وفي بعض النسخ : «تستلزم القبول عقلا». والصحيح ما أثبتناه.
[٣] والأولى أن يقول : «لغويّتها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى الحرمة.
[٥] تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ. وتوضيحه : أنّ الشيخ أورد على الاستدلال بها بالوجهين الأوّلين اللذين أوردهما على الاستدلال بآية النفر.
أوّلهما : دعوى إهمال الآية وسكوتها عن وجوب القبول مطلقا ولو لم يحصل العلم.
فيحتمل أن يكون مراده لزوم القبول عند حصول العلم.
وثانيهما : دعوى اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الّذي يجب إظهاره ويحرم كتمانه ، فإنّ ظاهر الأمر هاهنا كون المقصود فيه عمل الناس بالحقّ ، لا تأسيس حجّيّة قول المظهر تعبّدا. فإذا لم يحرز الواقع لا يحرز موضوع وجوب العمل ، فلا يثبت وجوب القبول. فرائد الاصول ١ : ٢٨٧.
وقد استشكل فيه المصنّف ; : بأنّ الملازمة ممنوعة ، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبّدا. وأمّا لو سلّم هذه الملازمة فلا مجال للإيراد عليه بالإيرادين ، إذا الملازمة تنافي دعوى الإجمال أو الاختصاص.
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 330