responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 326

لو لا التحضيضيّة [١] ـ وجب التحذّر ، وإلّا لغا وجوبه [٢].

ثالثها : أنّه جعل غاية للإنذار الواجب ، وغاية الواجب واجبة [٣].

ويشكل الوجه الأوّل [٤] بأنّ التحذّر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة ، حسن [٥] ، وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجّة على التكليف. ولم يثبت هاهنا عدم الفصل ، غايته عدم القول بالفصل [٦].

والوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التحذّر [٧] تعبّدا ، لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق [٨] ، ضرورة أنّ الآية مسوقة لبيان


[١] لأنّ حروف التحضيض ـ وهي «لو لا ، لو ما ، إلّا ، ألّا ، هلّا» ـ إذا دخلت على فعل مضارع أفادت طلب الفعل والترغيب عليه ، وإذا دخلت على الفعل الماضي ـ كما في الآية الشريفة ـ أفادت الذمّ والتوبيخ على ترك الفعل. راجع شرح الرضي على الكافية ٤ : ٤٤٢ ، وشرح ابن عقيل ٢ : ٣٩٤.

[٢] أي : وجوب الإنذار.

[٣] والحاصل : أنّه جعل التحذّر غاية للإنذار ، والإنذار بمقتضى كونه غاية للنفر الواجب واجب ، فالتحذّر غاية للواجب ، وغاية الواجب واجبة ، فالتحذّر واجب.

ولا يخفى : أنّ هذه الوجوه الثلاثة ذكرها الشيخ الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٧٧ ـ ٢٧٨.

[٤] وهو وجود الملازمة بين محبوبيّة التحذّر وبين وجوبه شرعا وعقلا.

[٥] خبر قوله : «بأنّ التحذّر».

[٦] حاصل الإشكال : أنّه لا ملازمة بين محبوبيّة الحذر وبين وجوبه عقلا ، كما لا ملازمة بينها وبين وجوبه شرعا.

أمّا الأوّل : فلأنّ التحذّر عن الشيء قد يكون لتنجّز التكليف وفعليّته ، فيكون تحذّرا عن العقاب ، ولا ريب ـ حينئذ ـ في ثبوت الملازمة بين محبوبيّة الحذر ووجوبه عقلا. وقد يكون لرجاء إدراك الواقع وخوفا من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة ، من دون أن يكون التكليف منجّزا ، فلا يكون تحذّرا من العقوبة ، ولا شكّ ـ حينئذ ـ في عدم ثبوت الملازمة بين محبوبيّة الحذر ووجوبه عقلا.

وأمّا الثاني : فلأنّ القول بعدم الفصل بينهما شرعا غير ثابت ، بل غاية ما يثبت هو عدم القول بالفصل ، وهو غير مفيد.

[٧] وفي بعض النسخ : «بالتحذّر».

[٨] أي : وجوب التحذّر مطلقا ، سواء أفاد العلم أم لا.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست