نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 325
من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضيّة الطبيعيّة [١] ، أو لشمول الحكم فيها له مناطا وإن لم يشمله لفظا ، أو لعدم القول بالفصل ، فتأمّل جيّدا.
[الدليل الثاني : آية النفر]
ومنها : آية النفر. قال الله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ...) الآية [٢].
وربما يستدلّ بها من وجوه :
أحدها : أنّ كلمة «لعلّ» [٣] وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناها الحقيقيّ ـ وهو الترجّي الإيقاعيّ الإنشائيّ [٤] ـ ، إلّا أنّ الداعي إليه حيث يستحيل في حقّه «تعالى» أن يكون هو الترجّي الحقيقيّ كان هو محبوبيّة التحذّر عند الإنذار ، وإذا ثبت محبوبيّته ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل [٥] ، وعقلا لوجوبه مع وجود ما يقتضيه وعدم حسنه[٦] ـ بل عدم إمكانه ـ بدونه [٧].
ثانيها : أنّه لمّا وجب الإنذار ـ لكونه غاية للنفر الواجب ، كما هو قضيّة كلمة
[١] وفي بعض النسخ : «نحو القضيّة الطبيعيّة». والأولى ما اثبتناه.
[٣] الواردة في آخر الآية الكريمة : (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.)
[٤] وأنكر المحقّق الاصفهانيّ كون كلمة «لعلّ» للترجّي ، وادّعى أنّها كلمة الشكّ كما في صحاح الجوهريّ ، فيكون مرادفها في الفارسيّة «شايد» ، لا «اميد». راجع نهاية الدراية ٢ : ٢١٨ ـ ٢١٩ ، والصحاح ٥ : ١٨١٥.
[٥] أى : عدم الفصل بين محبوبيّة الشيء عند الله وبين وجوبه ، فإنّ كلّ من قال بمحبوبيّته قال بوجوبه. هكذا أفاد الشيخ في فرائد الاصول ١ : ٢٧٧.
[٧] أي : وإذا ثبتت محبوبيّة الشيء ثبت وجوبه عقلا ، لأنّه إمّا أن يكون مقتضى العقاب والحذر موجودا أو لا. فعلى الأوّل وجب الحذر. وعلى الثاني لا يحسن الحذر أصلا ، بل لا يمكن.
وهذا ما أفاده صاحب المعالم في معالم الدين : ٤٧.
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 325