responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 310

فصل

[حجّيّة خبر الواحد]

[المشهور بين الأصحاب]

المشهور بين الأصحاب حجّيّة خبر الواحد في الجملة [١] بالخصوص [٢].

[إنّ المسألة اصوليّة]

ولا يخفى : أنّ هذه المسألة من أهمّ المسائل الاصوليّة [٣]. وقد عرفت في أوّل


[١] أي : بنحو الإيجاب الجزئيّ في مقابل السلب الكلّي.

[٢] أي : بدليل خاصّ.

ولا يخفى : أنّ الخبر على قسمين : خبر متواتر ، وخبر واحد.

والخبر المتواتر ما يفيد سكون النفس ويحصل به الجزم من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب.

وخبر الواحد قسمان :

الأوّل : ما لا يبلغ حدّ التواتر ولكن احتفّ بقرائن توجب العلم بصدقه. ولا شكّ في أنّ مثل هذا الخبر حجّة. وهذا خارج عن محلّ البحث.

الثاني : ما لا يبلغ حدّ التواتر ولا يفيد العلم ، بل إنّما يفيد الظنّ بالحكم الشرعيّ. وهذا هو المبحوث عنه في المقام. فذهب بعضهم ـ كالسيّد المرتضى في رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤ ـ ٢٥ ـ إلى عدم حجّيّته ، لعدم الدليل القطعيّ على اعتبار الظنّ الحاصل به. وذهب بعض آخر ـ كالشيخ الطوسيّ في العدّة ١ : ١٠٦ ـ إلى حجّيّته ، لوجود الدليل القطعيّ على اعتباره.

[٣] وذلك لأنّ غالب الأحكام وأجزاء العبادات وشرائطها إنّما يثبت بأخبار الآحاد.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست