responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 308

فصل

[عدم حجّيّة الشهرة الفتوائيّة]

ممّا قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى [١]. ولا يساعده دليل.

وتوهّم [٢] «دلالة أدلّة حجّيّة خبر الواحد عليه بالفحوى ، لكون الظنّ الّذي تفيده أقوى ممّا يفيده الخبر» فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظنّ [٣] ، غايته تنقيح ذلك بالظنّ ، وهو لا يوجب إلّا الظنّ بأنّها أولى بالاعتبار ، ولا اعتبار به. مع أنّ دعوى القطع بأنّه [٤] ليس بمناط غير مجازفة [٥].


[١] لا يخفى : أنّ الشهرة على ثلاثة أقسام :

الأوّل : الشهرة الفتوائيّة : وهي اشتهار الفتوى بحكم بين الفقهاء. وهي المبحوث عنها في المقام.

الثاني : الشهرة الروائيّة : وهي اشتهار رواية بين الرواة. ويبحث عنها في باب التعادل والتراجيح.

الثالث : الشهرة العمليّة : وهي استناد المشهور إلى رواية في مقام الاستنباط.

[٢] انظر مفاتيح الاصول : ٤٨٠ و ٤٩٩ ـ ٥٠١.

[٣] وفي بعض النسخ : «للظنّ».

[٤] أي : إفادة الظنّ.

[٥] هكذا أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٣٢.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست