responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 303

وكذا إذا لم يكن متضمّنا له [١] ، بل كان ممحّضا لنقل السبب عن حسّ ، إلّا أنّه كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا عقلا أو عادة أو اتّفاقا ، فيعامل حينئذ مع المنقول معاملة المحصّل في الالتزام بمسبّبه بأحكامه وآثاره.

وأمّا إذا كان نقله للمسبّب لا عن حسّ ، بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه ، دون المنقول إليه [٢] ، ففيه إشكال ، أظهره عدم نهوض تلك الأدلّة [٣] على حجّيّته ، إذ المتيقّن من بناء العقلاء غير ذلك [٤] ؛ كما أنّ المنصرف من الآيات والروايات ـ على تقدير دلالتهما ـ ذلك ، خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة. هذا فيما انكشف الحال.

وأمّا فيما اشتبه [٥] ، فلا يبعد أن يقال بالاعتبار ، فإنّ عمدة أدلّة حجّيّة الأخبار هو بناء العقلاء ، وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنّه عن حسّ ، يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس ، حيث إنّه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشيء على التوقّف والتفتيش عن أنّه عن حدس أو حسّ ، بل على العمل على طبقه والجري على وفقه بدون ذلك.

نعم ، لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك [٦] فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة. هذا.

لكنّ الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنيّة على حدس الناقل أو


[١] أي : لنقل السبب والمسبّب عن حسّ.

[٢] والحاصل : أنّه إذا كان نقل الناقل للمسبّب لا عن حسّ ، بل كان بملازمة ثابتة عند الناقل ـ بأن ينقل السبب عن حسّ ويكون نقله المسبّب للملازمة بين اتّفاق العلماء وبين المسبّب عادة ، أو للملازمة الثابتة عند الناقل اتّفاقا ـ لكن لم يكن هذا السبب الّذي نقله الناقل عن حسّ سببا عند المنقول إليه ، فيكون مسبّبه مسبّبا عن حدس ، ففيه إشكال.

[٣] أي : أدلّة حجّيّة الخبر.

[٤] أي : غير النقل عن حدس.

[٥] أي : اشتبه عليه أنّ نقل المسبّب هل يكون عن حسّ أو يكون عن حدس.

[٦] أي : على العمل بدون التفتيش.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست