نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 302
جنابه عليهالسلام في المجمعين عادة ، يحكون الإجماع كثيرا.
كما أنّه يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب ، أنّه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليهالسلام ، وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره ، أنّه استند إلى قاعدة اللطف. هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك ، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم.
وربما يتّفق لبعض الأوحديّ وجه آخر ، من تشرّفه برؤيته عليهالسلام وأخذه الفتوى من جنابه عليهالسلام [١] ، وإنّما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء [٢].
الأمر الثاني : [اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع]
أنّه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع ، فتارة ينقل رأيه عليهالسلام في ضمن نقله حدسا ـ كما هو الغالب ـ أو حسّا ـ وهو نادر جدّا ـ ، واخرى لا ينقل إلّا ما هو السبب [٣] عند ناقله عقلا أو عادة أو اتّفاقا. واختلاف ألفاظ النقل أيضا [٤] صراحة وظهورا وإجمالا في ذلك ، أي في أنّه نقل السبب أو نقل السبب والمسبّب [٥].
الأمر الثالث : [حجّيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم]
أنّه لا إشكال في حجّيّة الإجماع المنقول بأدلّة حجّيّة الخبر إذا كان نقله متضمّنا لنقل السبب والمسبّب عن حسّ [٦] ، لو لم نقل بأنّ نقله كذلك [٧] في زمان الغيبة موهون جدّا[٨].