responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 302

جنابه عليه‌السلام في المجمعين عادة ، يحكون الإجماع كثيرا.

كما أنّه يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب ، أنّه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليه‌السلام ، وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره ، أنّه استند إلى قاعدة اللطف. هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك ، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم.

وربما يتّفق لبعض الأوحديّ وجه آخر ، من تشرّفه برؤيته عليه‌السلام وأخذه الفتوى من جنابه عليه‌السلام [١] ، وإنّما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء [٢].

الأمر الثاني : [اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع]

أنّه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع ، فتارة ينقل رأيه عليه‌السلام في ضمن نقله حدسا ـ كما هو الغالب ـ أو حسّا ـ وهو نادر جدّا ـ ، واخرى لا ينقل إلّا ما هو السبب [٣] عند ناقله عقلا أو عادة أو اتّفاقا. واختلاف ألفاظ النقل أيضا [٤] صراحة وظهورا وإجمالا في ذلك ، أي في أنّه نقل السبب أو نقل السبب والمسبّب [٥].

الأمر الثالث : [حجّيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم]

أنّه لا إشكال في حجّيّة الإجماع المنقول بأدلّة حجّيّة الخبر إذا كان نقله متضمّنا لنقل السبب والمسبّب عن حسّ [٦] ، لو لم نقل بأنّ نقله كذلك [٧] في زمان الغيبة موهون جدّا[٨].


[١] وهذا يسمّى : «الإجماع التشرّفيّ».

[٢] منها : التقيّة : ومنها : ما ورد في تكذيب من يدّعي رؤيته عليه‌السلام في زمن الغيبة.

[٣] وهو اتّفاق العلماء ، فقال ـ مثلا ـ : «أجمع أصحابنا».

[٤] أي : ولا يخفى اختلاف ألفاظ النقل كاختلاف نقل الإجماع.

[٥] وهو رأي المعصوم عليه‌السلام.

[٦] كما في الإجماع الدخوليّ.

[٧] أي : متضمّنا لنقل السبب والمسبّب عن حسّ.

[٨] لندرة هذا النحو من الإجماع.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست