responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 298

معه [١] معاملة المجمل [٢].

وإن كان لأجل الشكّ فيما هو الموضوع له لغة ، أو المفهوم منه عرفا ، فالأصل يقتضي عدم حجّيّة الظنّ فيه ، فإنّه ظنّ في أنّه ظاهر ، ولا دليل إلّا على حجّيّة الظواهر[٣].

نعم ، نسب إلى المشهور [٤] حجّيّة قول اللغويّ بالخصوص في تعيين الأوضاع.

واستدلّ لهم باتّفاق العلماء بل العقلاء على ذلك ، حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ولو مع المخاصمة واللجاج. وعن بعض [٥] دعوى الإجماع على ذلك.

وفيه : أنّ الاتّفاق ـ لو سلّم اتّفاقه ـ فغير مفيد ، مع أنّ المتيقّن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة. والإجماع المحصّل غير حاصل ، والمنقول منه غير مقبول ، خصوصا في مثل المسألة ممّا احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجلّ ـ لو لا الكلّ ـ هو اعتقاد أنّه ممّا اتّفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كلّ صنعة فيما اختصّ بها. والمتيقّن من ذلك إنّما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق والاطمئنان [٦] ، ولا يكاد يحصل من قول اللغويّ وثوق بالأوضاع ، بل لا يكون اللغويّ من أهل خبرة ذلك ، بل إنّما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال ، بداهة أنّ همّه ضبط موارده ، لا تعيين أنّ أيّا منها كان


[١] أي : مع الكلام المحفوف بما يصلح للقرينيّة.

[٢] لأنّ أصالة الحقيقة حجّة من باب الظهور ، لا من باب التعبّد.

[٣] أي : ولا دليل إلّا على حجّيّة ما ثبت كونه ظاهرا.

[٤] نسبه الشيخ الأعظم الأنصاريّ إلى المشهور. راجع فرائد الاصول ١ : ١٧٣.

[٥] نقل الشيخ الأعظم الأنصاريّ حكاية دعوى الإجماع عن السيّد المرتضى في بعض كلماته. فرائد الاصول ١ : ١٧٤.

ولم أعثر على دعوى الإجماع في كلماته. نعم ، قال : «إنّ ظاهر استعمال أهل اللغة اللفظ في شيء دلالة على أنّها حقيقة فيه ، إلّا أن ينقلنا ناقل عن هذا الظاهر». الذريعة في اصول الشريعة ١ : ١٣.

[٦] وفي بعض النسخ : «موجبا للوثوق والاطمئنان».

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست