الأوّل : ما أشار إليه بقوله : «وذلكلأنّالتعبّد ... مفسدة التفويت أو الإلقاء».
الثاني : ما أشار إليه بقوله : «نعم ، لو قيل ... متعلّق الحكم الواقعي ، فافهم».
الثالث : ما تعرّض له بقوله : «نعم ، يشكل الأمر ... لأجل مصلحة فيه».
الرابع : ما أشار إليه بقوله : «فانقدح بما ذكرنا أنّه لا يلزم ... مورد الطرق إنشائيّا».
الخامس : ما أشار إليه بقوله : «كما لا يصحّ بأنّ الحكمين ... في هذه المرتبة».
واستشكل فيها بعض من تأخّر عنه من الأعلام ، كما استشكل نفسه في الوجهين الرابع والخامس.
والتحقيق في المقام يستدعي بيان ما ذكر من النقض والإبرام حول ما أفاده المصنّف ; والأعلام. ولكن تركناه إلى المطوّلات خوفا من التطويل المملّ. فنشير إلى بعض أوردوه على المصنّف ; ونكتفى بذكر بعض ما أبدعوه في مقام التفصّي عن المحاذير الثلاثة ذيل إيضاح ما أفاده المصنّف ; في الكتاب.
[١] هذا هو الوجه الأوّل من الوجوه الخمسة. وحاصله : أنّ المجعول في مورد التعبّد بالأمارة هو الحجّيّة التي أثرها التنجيز مع المطابقة والتعذير مع المخالفة ، من دون أن يستتبع حكما تكليفيّا ، فلا يكون في مورد التعبّد بالأمارة حكم ظاهريّ مجعول ، بل ليس المجعول إلّا الحكم الواقعيّ فقط. فليس هاهنا وجوبان كي يلزم اجتماع المثلين ، ولا وجوب وحرمة كي يلزم اجتماع الضدّين أو النقيضين.
وأمّا محذور تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة : فيرتفع بوجود مصلحة في التعبّد بالأمارة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء.
وأمّا التصويب : فلا يلزم ، لعدم خلوّ الواقع عن الحكم وعدم استتباع حجّيّة الأمارة للحكم الشرعيّ.
وأورد عليه المحقّقان العلمان : النائينيّ والاصفهانيّ ـ بعد ما حملا كلام المصنّف ; على أنّه يريد به أنّ المجعول نفس المنجّزيّة والمعذّريّة ، لا أنّ المجعول هو الحجّيّة التي تترتّب عليها المنجّزيّة أو المعذريّة ـ. راجع تفصيل كلامهما في أجود التقريرات ٢ : ٧٦ ، ونهاية الدراية ٢ : ١٢٥ ـ ١٢٦.
وأنت خبير : بأنّ ظاهر عبارته في المقام أنّ المجعول في باب الأمارات هو الحجّيّة الّتي أثرها التنجيز والمعذّريّة.
وأورد عليه أيضا المحقّق العراقيّ بأنّه وإن كان يدفع به محذور اجتماع الضدّين ، إلّا أنّه لا يدفع به محذور تفويت المصلحة. فراجع تفصيل كلامه في نهاية الأفكار ٣ : ٧٠.
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 281