نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 280
والإيقان. ومن الواضح أن لا موطن له إلّا الوجدان ، فهو المرجع فيه بلا بيّنة وبرهان.
[محاذير التعبّد بالأمارات]
وكيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبّد [١] بغير العلم ـ من المحال ، أو الباطل ولو لم يكن بمحال ـ امور :
أحدها : اجتماع مثلين ـ من إيجابين ، أو تحريمين مثلا ـ فيما أصاب ، أو ضدّين ـ من إيجاب وتحريم ، ومن إرادة وكراهة ، ومصلحةومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين ـ فيما أخطأ ، أو التصويب وأن لا يكون هناك غير مؤدّيات الأمارات أحكام [٢].
ثانيها : طلب الضدّين فيما إذا أخطأ وأدّى إلى وجوب ضدّ الواجب [٣].
ثالثها :تفويتالمصلحةأوالإلقاءفيالمفسدة فيما أدّى إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام ، وكونه محكوما بسائر الأحكام.
[الجواب عن المحاذير الثلاثة]
والجواب : أنّ ما ادّعي لزومه إمّا غير لازم أو غير باطل [٤].
ـ أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان». راجع شرح الإشارات ٣ : ٤١٨.
[١] هكذا في النسخ. والصواب أن يقول : «ما يلزمه التعبّد» أو «ما يلزم من التعبّد ...» أو «ما يستلزم التعبّد ...».
[٢]والحاصل : أنّ الحكم الواقعيّ إمّا أن لا يكون محفوظا بل ينقلب إلى ما تؤدّي إليه الأمارة ، وإمّا أن يكون محفوظا فيما إذا قامت الأمارة على حكم. فعلى الأوّل يلزم التصويب. وعلى الثاني إمّا أن يكون ما أدّت إليه الأمارة موافقا للحكم الواقعيّ ، وإمّا أن يكون مخالفا له ؛ فعلى الأوّل يلزم اجتماع المثلين ، وعلى الثاني يلزم اجتماع الضدّين.
[٣] كما إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب الواقعيّ هو صلاة الظهر.
[٤] اعلم أنّ الجواب عن المحاذير الثلاثة من المباحث المهمّة. وتصدّى الأعلام للجواب عنها بوجوه مختلفة. ـ
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 280