نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 277
تقرير مقدّمات الانسداد بنحو الحكومة ـ. وذلك [١]لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجّيّة بدون ذلك [٢]ثبوتا[٣] ـ بلا خلاف ـ ولا سقوطا[٤] ؛ وإن كان ربما يظهر فيه [٥] من بعض المحقّقين [٦] الخلاف والاكتفاء بالظنّ بالفراغ ؛ ولعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل [٧] ، فتأمّل [٨].
[ثانيها : إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة]
[المراد من الإمكان]
ثانيها : في بيان إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة شرعا ، وعدم لزوم محال منه عقلا[٩] ،
ـ جعل الظنّ حجّة ، لا أنّه يحكم بحجّيّة الظنّ بعد تماميّة المقدّمات.
[٦] وهو المحقّق الخوانساريّ ـ في مشارق الشموس : ٧٦ ـ حيث قال : «إذا كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية ـ مثلا ـ فعند الشكّ في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظنّ بالامتثال والخروج عن العهدة ، وما لم يحصل الظنّ لم يحصل الامتثال» ، فإنّ ظاهره الاكتفاء بالظنّ بالفراغ في سقوط الواقع بعد العلم بثبوته ، وإلّا لقال : «لم يحصل القطع بالامتثال والخروج عن العهدة».
[٧] أي : لعلّ الوجه في كفاية الظنّ بالفراغ في سقوط الحكم هو عدم لزوم دفع الضرر المحتمل.
بيان ذلك : أنّ ما يتصوّر دليلا على عدم جواز الاكتفاء بالظنّ بالفراغ هو لزوم دفع الضرر المحتمل ، ودفع الضرر المحتمل غير لازم ، فعدم جواز الاكتفاء بالظنّ بالفراغ غير ثابت.
[٨] لعلّه إشارة إلى أنّ مورد قاعدة «عدم لزوم دفع الضرر المحتمل» هو الشكّ في ثبوت التكليف. وأمّا الشكّ في سقوطه بعد العلم بثبوته فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال.
[٩] فيكون المراد من الإمكان في المقام هو الإمكان الوقوعيّ ، أي ما لا يلزم من فرض وقوعه محال. ويقابله الامتناع الوقوعيّ ، وهو ما يلزم من فرض وقوعه محال.
وتبعه كثير من المتأخّرين ، منهم : المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ٣ : ٥٦ ، والمحقّق الحائريّ في درر الفوائد ٢ : ٢٣ ، والسيّد المحقّق البروجرديّ في لمحات الاصول : ٤٦٠ ، والسيّد المحقّق الخوئيّ في مصباح الاصول ٢ : ٩٠. ـ
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 277