responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 143

فصل

[دلالة العامّ على العموم متوقّف على إطلاقه]

ربما عدّ من الألفاظ الدالّة على العموم النكرة [الواقعة] [١] في سياق النفي [٢] أو النهي [٣]. ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا ، لضرورة أنّه لا يكاد تكون طبيعة معدومة إلّا إذا لم يكن فرد منها بموجود ، وإلّا كانت موجودة.

لكن لا يخفى : أنّها تفيده إذا اخذت مرسلة [٤] ـ لا مبهمة ـ قابلة للتقييد [٥] ، وإلّا فسلبها لا يقتضي إلّا استيعاب السلب لما اريد منها يقينا ، لا استيعاب ما يصلح لانطباقها عليه من أفرادها.

وهذا [٦] لا ينافي كون دلالتها عليه عقليّة ، فإنّها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها ، لا الأفراد الّتي تصلح لانطباقها عليها. كما لا تنافي دلالة مثل لفظ «كلّ» على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله. ولذا لا ينافيه تقييد المدخول


[١] ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

[٢] نحو : لا رجل في الدار.

[٣] نحو : لا تضرب زيدا.

[٤] أي : تكون الطبيعة مطلقة.

[٥] وإحراز الإرسال فيما أضيفت إليه إنّما هو بمقدّمات الحكمة ، فلولاها كانت مهملة ، وهي ليست إلّا بحكم الجزئيّة ، فلا تفيد إلّا نفي هذه الطبيعة في الجملة ولو في ضمن صنف منها ، فافهم ، فإنّه لا يخلو من دقّة. منه [أعلى الله مقامه].

[٦] أي : عدم إفادة النكرة الواقعة في سياق النفي استيعاب جميع أفرادها فيما كانت مبهمة مهملة.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست