نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 137
فصل
[تعريف العامّ وأقسامه]
[تعريف العامّ]
قد عرّف العامّ بتعاريف قد وقع [١] من الأعلام فيها النقض ـ بعدم الاطّراد تارة والانعكاس اخرى ـ بما لا يليق بالمقام [٢] ، فإنّها تعاريف لفظيّة تقع في جواب السؤال عنه ب «ما الشارحة» [٣] ، لا واقعة في جواب السؤال عنه : ب «ما الحقيقيّة». كيف؟![٤] وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح ممّا عرّف به مفهوما ومصداقا ، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليها [٥] بعدم الاطّراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد ،
[٣] قد كرّر المصنّف ; أنّ مثل هذه التعاريف تعاريف لفظيّة تقع في جواب السؤال ب «ما الشارحة».
وظاهر كلامه أنّ التعريف اللفظيّ مساوق لمطلب ما الشارحة. ولكن أورد عليه المحقّق الاصفهانيّ بأنّه لا مساوقة بين التعريف اللفظيّ ومطلب ما الشارحة ، فإنّ التعريف اللفظيّ يبيّن مفهوم اللفظ ، ومطلب ما الشارحة يبيّن ماهيّة مفهوم اللفظ. راجع نهاية الدراية ١ : ٣٢٧ و ٦٣١.