responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 137

فصل

[تعريف العامّ وأقسامه]

[تعريف العامّ]

قد عرّف العامّ بتعاريف قد وقع [١] من الأعلام فيها النقض ـ بعدم الاطّراد تارة والانعكاس اخرى ـ بما لا يليق بالمقام [٢] ، فإنّها تعاريف لفظيّة تقع في جواب السؤال عنه ب «ما الشارحة» [٣] ، لا واقعة في جواب السؤال عنه : ب «ما الحقيقيّة». كيف؟![٤] وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح ممّا عرّف به مفهوما ومصداقا ، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليها [٥] بعدم الاطّراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد ،


[١] وفي بعض النسخ : «وقد وقع».

[٢] راجع هداية المسترشدين : ٣٣٩ ، الفصول الغرويّة : ١٥٨ ، الإحكام (للآمديّ) ٢ : ٤١٣ ـ ٤١٤.

[٣] قد كرّر المصنّف ; أنّ مثل هذه التعاريف تعاريف لفظيّة تقع في جواب السؤال ب «ما الشارحة».

وظاهر كلامه أنّ التعريف اللفظيّ مساوق لمطلب ما الشارحة. ولكن أورد عليه المحقّق الاصفهانيّ بأنّه لا مساوقة بين التعريف اللفظيّ ومطلب ما الشارحة ، فإنّ التعريف اللفظيّ يبيّن مفهوم اللفظ ، ومطلب ما الشارحة يبيّن ماهيّة مفهوم اللفظ. راجع نهاية الدراية ١ : ٣٢٧ و ٦٣١.

[٤] أي : كيف لا تكون هذه التعاريف لفظيّة؟!

[٥] أي : على التعاريف بما هي حقيقة العامّ.

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست