responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 514

نعم ، لا يلزم العكس ، لإمكان القول بالتفصيل بينهما في ذلك ، كما يأتي إن شاء الله تعالى ، وإن كان خلاف المشهور.

ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في محلّ المسألة بين أدوات الابتداء والانتهاء ك «من» و «إلى» و «حتّى» وغيرها ، وهل يأتي الكلام في لفظ «الأوّل» و «الآخر» و «البداية» و «النهاية» و «الابتداء» و «الانتهاء» وأمثالها؟ يحتمل ذلك ، إذ الأدوات المذكورة مفيدة لتلك المعاني ، ولا فرق بين الدالّ والمدلول في إفادة المعنى المفهومي.

وفيه : أنّ دلالتها على انتفاء المحدود بها سابقا أو لاحقا ظاهرة ، وأمّا الأدوات فيمكن إرجاع الخلاف فيها إلى الخلاف في تعيين الأمر المحدود ، وأنّه الحكم أو الموضوع ، والكلّي أو الفرد ، لبعد الخلاف في إفادتها لتلك المعاني ، ولا في استلزام تلك المعاني للانتفاء المذكور ، فتأمّل.

وأمّا المسألة الاخرى فيمكن اختصاصها ب «من» و «إلى». وأمّا كلمة «حتّى» فإن كانت عاطفة فلا شكّ في دخول ما بعدها في الحكم ، لأنّها بمنزلة الواو.

وأمّا الخافضة فيظهر من بعضهم نفي الخلاف أيضا في دخول ما بعدها فيما قبلها ، حكي ذلك عن الشيخ شهاب الدين القرافي ، وأنكره ابن هشام قائلا : إنّ الخلاف في ذلك مشهور ، وإنّما الاتّفاق في العاطفة. لكنّ المستفاد من كلام جماعة منهم الجزم بالدخول ، قائلين : إنّ من حقّها أن يدخل ما بعدها في الحكم ، نصّ على ذلك الزمخشري في المفصّل وشارحه ، وابن هشام ، وابن الحاجب. وجوّز ابن مالك الدخول وعدمه ، سواء كان مدخولها جزءا أو ملاقيا لآخر جزء.

قال نجم الأئمّة : ومذهب ابن مالك قريب ، لكنّ الدخول مطلقا أكثر وأغلب ، قال: والأظهر دخول ما بعد «حتّى» في حكم ما قبلها ، بخلاف «إلى».

وعن جماعة منهم الشيخ عبد القاهر والرمّاني والأندلسي وغيرهم : أنّ الجزء داخل في حكم الكلّ ، كما في العاطفة ، والملاقي غير داخل ، والأظهر الأوّل ، وكذا الحال في الابتدائيّة.

نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست