responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 513

والعامّة ظاهر مشهور وينادي به عباراتهم وأدلّتهم ، وعبارة المصنّف ; وغيره من الاصوليّين كالسيّد والفاضلين والعميدي والآمدي والرازي وغيرهم في عنوان المسألة وبيان أدلّة الفريقين صريحة في ذلك.

نعم ، ما ذكر من أنّه لم يقل أحد بمشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم ظاهر ، ولا ربط له بما هو المقصود من إفادة المعنى المفهومي.

نعم ، يأتي الخلاف المذكور في نفس الغاية أيضا على القول بخروجها عن المغيّا ، فيقال حينئذ : إنّ التقييد بالغاية هل يدلّ على انتفاء الحكم عن نفس الغاية وما بعدها ، أم لا؟ وأمّا على القول بدخولها في المغيّا فلابدّ من تخصيص الخلاف المذكور بما بعدها ، كما هو المعروف في عنوان المسألة ، وكذا على القول بنفي الدلالة على كلا الأمرين أو التوقّف في ترجيح أحد القولين.

وأمّا الغاية بالمعنى الّذي ذكرناه فليس واسطة بين ما قبلها وما بعدها إلّا بالاعتبار فلا يقع فيها الكلام ، ولفظ «الغاية» في كلام المصنّف يحتمل المعنى المذكور فلا يكون بين ما قبلها وما بعدها واسطة ، ويحتمل إرادة مدخول الأداة فيكون ساكنا عن حكمه بنفسه ، وقد يحمل على نفس الأداة ليختصّ بمدخولها ، بناء على ما احتمله العضدي ومن تبعه في المسألة ، وهو مع ما عرفت من محلّ المسألة بعيد عن معنى الغاية ، إذ لم يظهر استعمالها في الأداة نفسها ، وليست هي من معانيها ، فلا تغفل.

وتأتي المسألتان في مدخول «من» وما قبله أيضا ، فمن قال بثبوت مفهوم الغاية ينبغي أن يقول بمثله في البداية ، والنافي يلزمه القول بنفي الدلالة هناك أيضا ، لجريان أدلّة الفريقين في كلّ من المقامين على مثال الآخر.

وكذلك من قال بدخول ما بعد «إلى» في المغيّا بها ينبغي أن يقول بدخول ما بعد «من» فيه أيضا ، إذ الحكم فيه إن لم يكن أظهر فليس بأخفى من الأوّل.

وقد يتوهّم من كلام نجم الأئمّة اختصاص الخلاف بالأوّل ونفي الخلاف عن خروج الثاني ، وهو وهم.

نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست