responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 718

الترجيح بلا مرجّح ، فانحصر الأمر في الرابع ، وهو المطلوب.

وإن كان المطلوبان من طبيعة واحدة فإمّا أن يكون كلّ من المطلوبين أو أحدهما مقيّدا بقيد غير ما اخذ في الآخر ، أو يكونا مطلقين ليكون مفاد الأمرين مفاد الأمر بإتيان الطبيعة مرّتين ، أو يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيّدا.

فعلى الأوّل لا بدّ من ضمّ النيّة الى كلّ منهما لينصرف بها الى ما هو مطلوب الآمر ، نظرا الى أنّ المطلوب بكلّ من الأمرين خصوص المقيّد ولا يحصل ذلك من دون ضمّ النيّة بعد اتّحادهما في الصورة ، كما إذا وجب عليه صلاة ركعتين لميّت مخصوص ووجب عليه ركعتين اخريين لميّت آخر ، فلو أتى بفعلين على وجه الإطلاق لم ينصرف الى شيء من الأمرين ، كيف! وقد عرفت في الصورة المتقدّمة دوران الأمر بين وجوه أربعة لا سبيل الى ثلاثة منها ، فيتعيّن الرابع ، ومعه يبقى التكليفان على حالهما.

وكذا الحال في الثالث بالنسبة الى انصرافه الى المقيّد ، ومع الإطلاق وعدم ملاحظة الخصوصية ينصرف حينئذ الى جهة الإطلاق ، نظير ما مرّ في الصورة المتقدّمة.

وأمّا على الثاني فهل يتوقّف أداء كلّ منهما على ملاحظة خصوص الأمر المتعلّق به ليتعيّن الفعل الواقع له ، أو يصحّ مع الإطلاق أيضا ـ فيحصل امتثال الأمرين إن أتى به مرّتين ، وإلّا كان امتثالا لأمر واحد ـ؟ وجهان.

والذي يقتضيه ظاهر القاعدة في ذلك عدم لزوم التعيين وجواز الإتيان به على وجه الإطلاق ؛ إذ المفروض كون الجميع من طبيعة واحدة من غير أن يتقيّد بشيء سوى التعدّد في الأداء والمفروض أيضا حصول المأمور به على حسب ما تعلّق الأمر به ، فلا بدّ من حصول الواجب وسقوط التكليف ، فهو بمنزلة ما إذا تعلّق الأمر بالإتيان بتلك الطبيعة مرّتين على أن يكون كلّ من المرّتين واجبا مستقلّا في نظر الآمر ، إذ لا شكّ حينئذ في حصول الامتثال بالإتيان بالطبيعة مرّتين من غير اعتبار نيّة التعيين في أداء كلّ من الفردين ، بل لا يمكن فيه ذلك لعدم تميّز كلّ من

نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست