responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 717

به الى خصوص أحد الفعلين ، أو يكتفي الإتيان بفعلين على طبق الأمرين؟ وجهان ، والصحيح في ذلك التفصيل حسب ما نقرّره إن شاء الله.

وتفصيل الكلام في ذلك أن يقال : إنّ المطلوبين المتّحدين في الصورة إمّا أن يكونا متّفقين في الحقيقة ليكون المطلوب بالأمرين فردان من طبيعة واحدة ، أو يكونا مختلفين فيها.

وعلى كلّ من الوجهين فإمّا أن يكون الحكم المتعلّق بهما متّحدا كالوجوب والندب ، أو مختلفا.

فإن كان المطلوبان طبيعتين مختلفتين فإمّا أن يكون انصراف تلك الصورة الى كلّ منهما منوطا بالنيّة بحيث يكون كلّ منهما منوطا بقيد لا يحصل إلّا مع قصده ـ كما في دفع المال على وجه الزكاة أو الخمس وأداء ركعتين على أنّهما فريضة حاضرة أو نافلة ـ أو يكون انصرافه الى أحدهما غير متوقّف على ضمّ قيد وانّما يتوقّف عليه انصرافه الى الآخر كما في دفع المال الى الفقير على وجه العطيّة ودفعه اليه على وجه الزكاة ، فإنّ مجرّد الدفع اليه من غير اعتبار شيء معه ينصرف الى العطيّة المطلقة لحصولها بنفس الدفع من غير حاجة الى ضمّ شيء آخر اليه ، بخلاف كونه زكاة لافتقاره الى ضمّ ذلك الاعتبار.

فعلى الثاني ينصرف الفعل مع الإطلاق إلى ما لا يحتاج إلى ضمّ القيد ويكون انصرافه الى الآخر متوقّفا على ضمّ القيد لا ينصرف اليه من دونه.

وعلى الأوّل لا بدّ في حصول البراءة من أيّ من التكليفين على انضمام نيّته ولو أتى بالفعل مطلقا بطل ولم يحتسب من شيء منهما ؛ إذ المفروض توقّف حصول كلّ منهما على ضمّ النيّة ، فمع الإطلاق وعدم الانضمام لا يقع شيء من الخصوصيتين.

وأيضا فإمّا أن يقال بانصرافه إليهما ، أو إلى أحدهما مبهما أو معيّنا ، أو لا ينصرف الى شيء منهما.

والأوّل فاسد وكذا الثاني ، لعدم وقوع المبهم في الخارج ومثله الثالث ، لبطلان

نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست