responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 576

في الاصطلاح هو القول المخصوص ، إذ قد يراد به في العرف القول الخاص ، وقد يراد به الطلب المخصوص ، فعلى الثاني يكون مصدرا ، وعلى الأوّل يكون اسما للّفظ المخصوص إن اريد به نفس الصيغة الصادرة كما هو الظاهر من أكثر تعريفاتهم المتقدّمة ، فيكون كالماضي والمضارع ونحوهما.

وإن اريد به التلفّظ بالصيغة وأدائها في الخارج كما هو أحد إطلاقي القول يكون مصدرا أيضا ، كما هو الظاهر من استعمالاته العرفية ، وقضية اشتقاق سائر المشتقات منه ، وعليه ينطبق الحدّ الأوّل من الحدود المذكورة كما مرّت الإشارة اليه.

وكيف كان ، فالظاهر ثبوت المعنيين ، والظاهر أنّه على الأوّل يعمّ جميع الصيغ الموضوعة للطلب المذكور إذا اريد بها ذلك سواء كانت من العربية أو غيرها ، وفي شموله لأسماء الأفعال وجهان.

وعلى الثاني يعمّ الطلب الحاصل بتلك الصيغة المخصوصة أو غيرها كقوله : «آمرك بكذا أو أطلب منك كذا» ونحو ذلك.

فحدّه على الأوّل هو القول الّذي اريد به بمقتضى وضعه إنشاء طلب الفعل مع استعلاء الطالب أو علوّه مع عدم ملاحظة خلافه.

وعلى الثاني هو طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء أو العلوّ كذلك.

وقد يورد عليهما ب «اترك» ونحوه ؛ إذ ليس طلبا للفعل مع كونه أمرا.

ويمكن الجواب تارة بالتزام خروجه ؛ إذ هو نهي في الحقيقة وإن كان بصورة الأمر.

وتارة بأنّ المراد بالفعل هو المعنى الحدثي المدلول عليه للمادّة ، فيعمّ ما لو كان مدلولها تركا ونحوه حسب ما مرّ.

واخرى بأنّه ليس المراد به مفاد مادّة الأمر بل المقصود به الإيجاد المتعلّق بالمادّة ، كما أنّ المراد بالترك المأخوذ في حدّ النهي هو الترك المتعلّق بمادّته ، وحينئذ فلا نقض إذ مفاد اترك هو طلب إيجاد الترك ، فتأمّل.

نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست