responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 575

وإن اريد به نفس مأخذ الاشتقاق أو الأعمّ كان ذلك استثناء عنه ، فيخرج به ما إذا كان مأخذ الاشتقاق كفّا ، ومنه يظهر الحال في الثاني.

ثمّ إنّ الظاهر من استثناء الكفّ كونه ملحوظا بذاته ؛ إذ لو كان ملحوظا لغيره كان متعلّق الطلب في الحقيقة هو ذلك الغير دون الكفّ ، وهو خلاف ظاهر الإطلاق.

ومع الغضّ عن ذلك فلا أقلّ من تساوي الوجهين ، وهو كاف في الإيراد.

هكذا ، وظاهر هذه الحدود المأخوذ فيها الطلب وما بمعناه جنسا يعطي كون الأمر موضوعا بإزاء المعنى دون اللفظ ، وهو ينافي ما نصّوا عليه من الاتّفاق على كونه حقيقة في القول المخصوص.

وقد ذكر الكرماني عند الكلام في الحدّ الّذي ذكره الحاجبي : أنّ الواجب عليه أن يقيّد الاقتضاء باقتضاء القول ، لأنّ حقيقة الأمر لا بدّ فيها من القول اتّفاقا.

وبهذا يظهر ضعف ما قيل [١] من أنّ الأمر بالحقيقة هو اقتضاء الفعل ـ أعني ما يقوم بالنفس ـ من الطلب ، وتسمية الصيغة بالأمر مجاز.

وكأنّ ما ذكره مبني على ما ذهب اليه بعض الأشاعرة من كون الكلام هو النفسي وأنّ الكلام مجاز في اللفظي ، وحيث إنّ الأمر نوع منه فيتبعه في ذلك.

وأنت خبير بأنّ ذلك أيضا ينافي ما ادّعوه من الاتّفاق في المقام ، إذ لا ملازمة بين الأمرين ، إلّا أن يقال : إنّ المراد بالقول أيضا هو النفسي. وفيه ما لا يخفى.

نعم ، يصحّ على مذهبهم جواز إطلاق الأمر على الأمرين ، فلذا يصحّ تحديده بالقول وبالأمر القائم بالنفس ، فيكون الأوّل أمرا لفظيا والثاني نفسيا.

ومن ذلك يظهر اندفاع ما أورده الكرماني ، وأمّا على رأي من يرى بطلان الكلام النفسي فقد يشكل الحال في ذلك ، وقد يبنى تحديدهم له على الوجه الثاني على التسامح ، فيكون تحديدا للدالّ بمدلوله.

ولا يبعد أن يقال بثبوت معنيين للأمر بحسب العرف وإن كان المتداول عندهم


[١] ذكره القطبي في شرحه على المختصر (منه ;).

نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست