responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 416

كلام الشارع عليها مع الإطلاق على كلّ حال ؛ إذ هو ثمرة وضعها لذلك ولذا لم يتأمّل أحد في ذلك مع حصول التأمّل في تقديم أحد العرفين.

على أنّ المخاطب إذا كان من أهل الشرع فهو تابع لعرف الشارع إذا كان في مقام بيان الأحكام وإن لم يتبعه في سائر المخاطبات.

قوله : (وعلى اللغويّة بناء على الثاني)

أراد بها غير الشرعيّة فيعمّ العرفيّة إن ثبت هناك عرف.

وقد يتأمّل في الحمل المذكور أيضا بأنّه قد يقال بحصول الاشتهار في المجاز المفروض ؛ إذ لا ينافي القول به القول بنفي الحقيقة الشرعيّة ، فحينئذ يبتنى المسألة على تقديم الحقيقة المرجوحة على المجاز الراجح ، ولهم فيه أقوال فكيف يحكم بحملها على المعاني اللغويّة على كلّ حال؟ إلّا أن يقال بأنّ المنكرين للحقيقة الشرعيّة ينكرون ذلك أيضا في جميع الألفاظ ، وهو كما ترى.

قوله : (وأمّا إذا استعملت في كلام أهل الشرع ... الخ)

أراد به بعد زمان الشارع ، إذ من الظاهر أنّ الحال في وروده في كلام أهل الشرع في زمانه كحال وروده في كلامه 6.

وقد يناقش في ذلك أيضا بأنّ تلك الألفاظ مع البناء على نفي الحقيقة الشرعيّة لم تصر حقيقة في المعاني الجديدة بمجرّد وفاته 6 وإنّما صارت حقيقة بالتدريج بعد مدّة ولم يتعيّن فيه مبدأ النقل ، وحينئذ فإطلاق القول بحمله على المعاني الشرعيّة في كلام أهل الشرع ونفي الخلاف عنه ليس في محلّه.

وكأنّه أراد به كلام الفقهاء المعروفين من أرباب الكتب الفرعيّة ومن قاربهم في الزمان ؛ إذ لا كلام في ثبوت الحقيقة المتشرعة في تلك الأزمنة.

ثمّ لا يذهب عليك أنّ النزاع في المسألة ليس بتلك المثابة في الفائدة ؛ إذ الثمرة المذكورة كما عرفت إنّما هو في صورة انتفاء القرائن ولا يتحقّق ذلك في الألفاظ الموصوفة في الكتاب والسنّة إلّا قليلا ، إذ الغالب أنّ في الألفاظ الشرعيّة المستعملة من القرائن المتّصلة أو المنفصلة ما يفيد إرادة المعنى الشرعي ، وخلوّ

نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست